"رايتس ووتش": القانون العسكري الإسرائيلي يحرم الفلسطينيين من الحريات

"هيومن رايتس ووتش": القانون العسكري الإسرائيلي يحرم الفلسطينيين بالضفة من الحريات الأساسية

17 ديسمبر 2019
القانون العسكري الإسرائيلي يحرم الفلسطينيين بالضفة من الحريات الأساسية(Getty)
+ الخط -
أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحق خلال السنوات الخمس الماضية 5490 فلسطينياً لدخولهم ما يسميها جيش الاحتلال "منطقة عسكرية مغلقة"، مشيرة إلى أن القانون العسكري الإسرائيلي الساري منذ 52 عاماً "يحرم الفلسطينيين في الضفة الغربية من الحريات الأساسية".

وقالت المنظمة الدولية، في تقرير، "إنه بين 1 يوليو/ تموز 2014 و30 يونيو/حزيران 2019، لاحق الجيش الإسرائيلي 5490 فلسطينيا لدخولهم (منطقة عسكرية مغلقة)، وهي تسمية يطلقها الجيش غالبا وتلقائيا على مناطق الاحتجاجات، ولاحق 1704 فلسطينيين بتهمة (العضوية والنشاط في جمعية غير مشروعة)، و358 بتهمة (التحريض)".


ويدرس التقرير الصادر عن المنظمة الدولية في 79 صفحة، بعنوان "بلا حقوق منذ الولادة: استخدام الأوامر العسكرية الإسرائيلية الجائرة في قمع فلسطينيي الضفة الغربية"، القوانين التي تجرّم النشاط السياسي السلمي، بما في ذلك الاحتجاج، ونشر أي مادة "لها دلائل سياسية"، والانضمام إلى جماعات "معادية" لإسرائيل.

ودرست المنظمة الدولية العديد من الحالات لإظهار أن إسرائيل تعتمد بشكل غير مبرر على هذه الأوامر الشاملة لاعتقال الفلسطينيين بسبب خطابهم أو نشاطهم أو انتماءاتهم السياسية المناهضة للاحتلال، وحظر المنظمات السياسية وغيرها من المنظمات غير الحكومية، وإغلاق وسائل الإعلام.

وتعتمد السلطات الإسرائيلية أيضاً على الأوامر العسكرية لحظر 411 منظمة، بما في ذلك جميع الحركات السياسية الفلسطينية الرئيسية، واحتجاز المنتسبين إليها.

و"استشهدت النيابة العسكرية بالتعريف الفضفاض للتحريض بموجب القانون العسكري الإسرائيلي لتجريم الخطاب الداعم لمقاومة الاحتلال، حتى عندما لا يدعو إلى العنف، مثلا، استخدموا التهمة لتبرير احتجاز الناشطة ناريمان التميمي (43 عاماً)، بسبب البث المباشر على فيسبوك لمواجهة بين ابنتها عهد (16 عاماً حينئذ)، وجنود إسرائيليين في فناء منزلها الأمامي في ديسمبر/كانون الأول 2017"، حسب المنظمة.


حرمان الفلسطينيين من الحريات الأساسية

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "إن القانون العسكري الإسرائيلي الساري منذ 52 عاماً يحرم الفلسطينيين في الضفة الغربية من الحريات الأساسية، مثل التلويح بالأعلام، والاحتجاج السلمي على الاحتلال، والانضمام إلى جميع الحركات السياسية الكبرى ونشر المواد السياسية. وتمنح هذه الأوامر الجيش الضوء الأخضر لمقاضاة أي شخص ينشط سياسيا أو يتحدث أو حتى ينشر الأخبار بطرق تزعج الجيش".

وبيّنت "هيومن رايتس ووتش" أن "على إسرائيل أن تمنح الفلسطينيين في الضفة الغربية حماية لحقوق مساوية على الأقل لتلك التي تمنحها للمواطنين الإسرائيليين"، مشيرة إلى "احتلال إسرائيل الذي دام 52 عاما دون نهاية في الأفق، حيث يسمح قانون الاحتلال للمحتلين بتقييد بعض الحقوق المدنية في الأيام الأولى للاحتلال بناء على مبررات أمنية محدودة، لكن القيود الشاملة غير مبررة وغير قانونية بعد خمسة عقود".


وأجرت "هيومن رايتس ووتش" 29 مقابلة، شملت بشكل أساسي محتجزين سابقين ومحامين مثّلوهم، وراجعت لوائح اتهام وقرارات محاكم عسكرية، ونظرت في ثماني حالات توضيحية لنشطاء وصحافيين وفلسطينيين آخرين احتُجِزوا بموجب أوامر إسرائيلية تقييدية في السنوات الخمس الماضية، حيث يعكس التقرير الصادر عن المنظمة الدولية أيضا ردودا موضوعية على النتائج من الجيش والشرطة في إسرائيل.

وفي الفترة التي سبقت إصدار التقرير، وبدلاً من الرد موضوعياً على تقرير المنظمة الدولية، اختارت الحكومة الإسرائيلية مهاجمة أحد موظفي "هيومن رايتس ووتش" عمر شاكر. وأكدت المنظمة أن "على الحكومات الأخرى والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الفلسطينيين أن تستخدم إطار الحقوق المدنية لتسليط الضوء على تأثير الأوامر العسكرية الإسرائيلية التقييدية في الضفة الغربية، وأن تضغط على إسرائيل لمنح الفلسطينيين حماية كاملة للحقوق المدنية والحقوق الأخرى تكون على الأقل مساوية لتلك التي تمنحها للمواطنين الإسرائيليين، حيث ينبغي أن تستكمل هذه الخطوات تدابير الحماية بموجب قانون الاحتلال مثل حظر بناء المستوطنات، التي تبقى سارية طالما استمر الاحتلال".

وأشار التقرير إلى أن أنظمة عهد الانتداب البريطاني التي لا تزال سارية في الضفة الغربية والأوامر العسكرية التي أصدرتها إسرائيل منذ سيطرتها على الضفة الغربية عام 1967، تسمح للجيش الإسرائيلي بتجريد الفلسطينيين من الحماية الأساسية للحقوق المدنية، "تسمح الأنظمة، على سبيل المثال، لإسرائيل بتحديد جماعات على أنها غير مشروعة لأنها تدافع عن كره أو ازدراء... أو التحريض على عدم الولاء، ضد السلطات المحلية، وباعتقال الفلسطينيين لارتباطهم بهذه الجماعات".


وتفرض الأوامر العسكرية عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات على المدنيين الذين أدانتهم المحاكم العسكرية بسبب التأثير على رأي الجمهور "بشكل يمسّ سلامة الجمهور أو النظام العام"، كما يمكن فرض عقوبة بالسجن لعشر سنوات على الفلسطينيين الذين يشاركون في تجمع فيه أكثر من عشرة أشخاص دون تصريح عسكري بشأن أي موضوع "يمكن تفسيره كسياسي" أو إذا كانوا يحملون "أعلاما أو رموزا سياسية" دون إذن عسكري.

وتنطبق هذه القيود الشاملة فقط على 2.5 مليون فلسطيني من سكان الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، ولا تنطبق على أكثر من 400 ألف مستوطن إسرائيلي في المنطقة نفسها يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي، فهذا القانون، الذي ينطبق أيضاً على القدس الشرقية (ضمتها إسرائيل، ولكنها لا تزال محتلة بموجب القانون الدولي) وفي إسرائيل، "يحمي بقوة أكبر الحق في حرية التعبير والتجمع".

 

المساهمون