مصر: 20 يوليو إعادة محاكمة "مرشد الإخوان" بأحداث "الإرشاد"

مصر: 20 يوليو إعادة محاكمة "مرشد الإخوان" بأحداث "الإرشاد"

25 مايو 2016
تم قبول النقض بحكم إعدام المحكومين بـ"مكتب الإرشاد" (الأناضول)
+ الخط -
حددت محكمة استئناف القاهرة المصرية، برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 20 يوليو/ تموز المقبل، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، و15 آخرين من المتهمين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم في القضية، من محكمة أول درجة.

وحددت المحكمة الدائرة 11 "إرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد، لنظر القضية.

جاء ذلك بعدما كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن بديع، و15 آخرين من المتهمين بأحداث مكتب الإرشاد، الذين يطالبون فيها بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.

واستمعت محكمة النقض لمرافعة هيئة الدفاع الموكلين عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إذ دفع الدفاع في المرافعة بمجموعة من الأسباب، أبرزها الفساد في الاستدلال، حيث إن الحكم الطعين قد أقام قضاءه بالإدانة على ما جاء بالتحريات متخذاً منها ومن أقوال مجريها سنداً لقضائه بإدانة الطاعنين وآخرين بتهمه الاشتراك.

وأوضح أن التحريات التي أقامها ضباط الأمن الوطني والتي اعتمد عليها الحكم الطعين، لا تصلح بذاتها أن تكون دليلاً كاملاً على ثبوت إدانة الطاعن، وأنها لا تعدو كونها تعبيرا عن رأي مجريها لكونها في حقيقتها غير محدده المصدر بما لا يمكّن المحكمة من بسط رقابتها عليها وتقديرها والتعويل عليها كدليل، كما أنها إعفاء التقارير الطبية والتي لم يرد فيها آثار تعذيب أو أي شيء وهو ما استقرت عليه.

وقالت هيئة الدفاع إن كل ما تقدم يبيّن بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أن الحكم الطعين قد أصابه العوار الذي يعيبه ويوجب نقضه.

وكانت الأحكام قد صدرت رغم أن الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المتهمين وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس. يشار إلى أن دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة المصرية، أصدرت في 18 ديسمبر/كانون الأول 2014 حكماً ببراءة 30 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم هاربين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث المقطم الأولى"، بعدما تبيّن للمحكمة بناءً على مرافعة الدفاع، أن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، وإثبات أن بعض المتهمين لم يكونوا في أماكن الواقعة لحظة وقوعها، وتضارب تحريات الأمن الوطني.​

دلالات