مصر: الحكم على بديع وآخرين "بالاستقامة" بعد إلغاء الأحكام

مصر: الحكم على بديع والبلتاجي وآخرين "بالاستقامة" بعد إلغاء الإعدام والمؤبد

10 يناير 2019
من المقرر أن تختتم المحاكمة بجلسة الخميس (أحمد المالكي/الأناضول)
+ الخط -

تصدر محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حكمها في إعادة محاكمة المعتقلين المتهمين بالتحريض على التظاهر وارتكاب أعمال قطع الطريق والتجمهر وإسقاط الدولة، والتي وقعت في منطقة الجيزة في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مسجد الاستقامة".

وعقدت جلسات المحاكمة على مدار 11 جلسة، ومن المقرر أن تختتم بجلسة الخميس والمحددة للنطق بالحكم، وهي الجلسة رقم 12 من جلسات المحاكمة. 

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي يترأسها المحامي محمد الدماطي، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المحكمة، التي وصفتها بأنها "مسيسة"، وذلك لتعمّد القاضي منع هيئة الدفاع من استكمال مرافعتها بحق المعتقلين، وذلك بـ"تعمد واضح أخلّ بسير العدالة بشكل فج".

وكانت محكمة النقض قضت، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد "حضوريا" في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم جواز الطعن المقدم من المعتقل عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل. 

وطالبت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.

واستعرض دفاع المعتقلين أسباب الطعن المقدم لمحكمة النقض، والذي استند إلى 13 سببا للمطالبة بوقف تنفيذ العقوبة، وإلغاء حكم الإدانة وإعادة القضية من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، مؤكدا أن محكمة جنايات الجيزة أغلقت باب المرافعة في الدعوى دون سماع دفاع ثلاثة معتقلين. 

ومن بين الأسباب التي قدمها الدفاع للمحكمة، قيام محكمة الجنايات بالتعنت في تمكين الدفاع من المرافعة، والامتناع عن توكيل محام للمرافعة عن المعتقلين، ثم أصدرت حكمها بإدانتهم دون دفاع موكل ولا منتدب، ما يشكل مخالفة للمبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية، ويكون معه الحكم المطعون فيه باطلاً بطلاناً جوهرياً يتعين نقضه.

وأكد الدفاع اضطراب صورة الواقعة التي حصّلتها محكمة الجنايات، وبناء عليها أصدرت حكم الإدانة، مستدلا على ذلك بتناقض الأسباب التي ذكرتها في حيثيات حكمها، بما يستحيل معه فهم صورة الواقعة، حيث أورد الحكم بيانا صريحا تضمن وصف التهمة التي دان بها المعتقلين، حيث قالت المحكمة إنها تستوجب إدانة المعتقلين بجريمة القتل العمد، ثم جاءت في موقع آخر تقول إن تهمتهم هي تحريض أنصارهم على الخروج في مظاهرات نتجت منها الأحداث.

وقال الدفاع إن حكم إدانة مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع، وقيادات جماعة الإخوان، انطوى على آراء سياسية، وتعرض للتجريح لغير المعتقلين في القضية تأثرا بهذا الرأي السياسي، مما ألقى بظلاله على الحكم برمته لكون المعتقلين فيه من المخالفين سياسيا للرأي الذي اعتنقته المحكمة.  

وكانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت، في 30 سبتمبر/ أيلول 2014، حكما بالسجن المؤبد على 8 قياديين بجماعة الإخوان، والإعدام على 7 آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر والعنف يوم 22 يوليو/ تموز 2013، اعتراضا على الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر يوم 3 يوليو/ تموز 2013.

وضمت قائمة أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية الشيخ عاصم عبد الماجد، وعزب مصطفى موسى، وأنور شلتوت، ومحمد علي طلحة، وعبدالرازق محمود، وعزت صبري، وجميعهم هاربون.

كما ضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد: بديع، وعضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، وعضو مجلس الشعب السابق عصام العريان، والداعية صفوت حجازي، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، و3 قيادات أخرى هي الحسيني عنتر محروس، عصام رجب عبد الحفيظ، محمد جمعة حسن.

يشار في هذه القضية إلى رفض دار الإفتاء، مرتين متتاليتين، إعدام المعتقلين المحبوسين، وجاءت أسباب الرفض بأن أوراق القضية "خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيَّد بدليل آخر سوى ترديد البعض أقوالاً مرسلة بأن من يطلقون النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين".