بالمستندات: مذكرة الطعن على سجن "أبوإسماعيل" بقضية محاصرة محكمة

بالمستندات: مذكرة الطعن على سجن "أبوإسماعيل" بقضية محاصرة محكمة

03 ابريل 2017
أحكام السجن في القضية شملت أبوإسماعيل و17 آخرين (الأناضول)
+ الخط -
أودعت هيئة الدفاع عن قائمة المعتقلين المتهمين بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر، إبان فترة حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، مذكرة الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة "حضوريًّا" بالسجن 5 سنوات على عدد من المتابعين بالقضية، ومن بينهم المرشح الرئاسي السابق، حازم صلاح أبو إسماعيل، والناشط السياسي عبد الرحمن عز، والمحامي والبرلماني السابق ممدوح إسماعيل، و15 آخرون. 

وحصل "العربي الجديد" على مذكرة الطعن المودعة من قبل المحامي أسامة الجوهري، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، والتي جاءت في 6 أسباب تفند حكم أول درجة المطعون فيه، وتكشف عن العوار به.

  • السبب الأول، هو بطلان الحكم بطلانًا يتعلق بالنظام العام، لكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة لم يسمعوا مرافعة دفاع المعتقل العاشر.

  • أما السبب الثاني، فهو القصور في التسبيب والقصور في بيان مؤدى دور المتهمين، ومدى ظهور المعتقلين في أشرطة الفيديو المسجلة، رغم تعويل الحكم عليه في الإدانة، إذ إن الطاعنين لم يظهروا نهائيًا بهذه التسجيلات، ومع ذلك اتخذها الحكم دليلاً للإدانة.

  • السبب الثالث، هو الفساد في الاستدلال، والقصور في البيان لعدم التدليل السائغ على وجود الاتفاق الجنائي بين المعتقلين، إذ إن الحكم استند في إدانة الطاعنين إلى التحريات فقط لإثبات الاتفاق، وهو غير جائز قانونًا.

  • أما السبب الرابع، فهو أن الصورة التي عرض لها الحكم للتدليل على الاتفاق الجنائي، لم تبين وجود مشاورات واجتماعات بين المعتقلين تشكل الاتفاق الجنائي، كما أن الحكم خلط بين الاتفاق الجنائي وبين التوافق وسوّى بينهما، وهو خطأ قانوني فادح، إذ إن النزول على دعوة الغير هو توافق وليس اتفاقًا جنائيًا، والتوافق غير معاقب عليه قانونًا إلا بنص.

  • السبب الخامس، هو الخطأ في تفسير وتأويل نص المادة 137 عقوبات، لكون سلطة النيابة العامة في الحبس الاحتياطي هي سلطة تقديرية، وإذا أخلت سبيل متهم، مثل أحمد عرفة، عضو حركة "حازمون"، فلا تكون ارتكبت فعلًا محرمًا أو ممنوعًا عليها، وبالتالي انتفت أركان الجريمة، حتى ولو حصل تهديد للحصول على قرار إخلاء السبيل.

  • وأخيرًا السبب السادس، هو القصور في التسبيب، وإفراغ الحكم في عبارات عامة ومجملة لا تصلح للإدانة، لأنها تمنع محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون.

ومن المقرر أن تحدد محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، خلال الأيام القادمة، جلسة لنظر أولى جلسات الطعن المقدم في القضية على الحكم الطعين.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة "أول درجة"، برئاسة المستشار سمير الصياد، قضت بالسجن بمجموع أحكام بلغت 145 سنة على المتهمين في القضية، إذ قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات حضوريًّا على 7 معتقلين، وبالسجن 10 سنوات غيابيًّا على 11 متهمًا هاربين.

وجاء حكم "أول درجة" بعد أن استمرت جلسات المحاكمة على مدار إحدى عشرة جلسة، اختتمت بالجلسة الثانية عشرة، وهي الجلسة التي صدر فيها الحكم.

وتأتي محاكمة المعتقلين في أعقاب التحقيقات التي تولتها الجهات القضائية، منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2012، بعد قيامهم بالتجمهر أمام مبنى محكمة مدينة نصر، بالتزامن مع جلسة التحقيق مع عضو حركة "حازمون" أحمد عرفة، بدعوى حيازة سلاح آلي بدون ترخيص.