السيسي يقرر اعتبار الإنتاج الحربي جهة ذات طبيعة خاصة

السيسي يقرر اعتبار وزارة الإنتاج الحربي جهة ذات طبيعة خاصة

31 مايو 2018
أصدر السيسي القرار الجمهوري (الأناضول)
+ الخط -

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا  رقم 244 للعام 2018  باعتبار وزارة الإنتاج الحربي من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية.

كما فوض السيسي رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 21 من قانون الخدمة المدنية، في ما يتعلق بالتعيين في وظائف المستويين الممتازة والعالية بوزارة الإنتاج الحربي.

وفوض وزير الدولة للإنتاج الحربي في مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية في ما يتعلق بالتعيين في وظائف مدير عام والإدارة الإشرافية بوزارة الإنتاج الحربي.

وأصدر السيسي، قراراً جمهورياً، في 7 مايو/أيار 2015، باعتبار رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، والتي لا تسري عليها وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، والمنظمة وفق أحكام المادتين السابعة عشرة والعشرين من قانون الخدمة المدنية، وهو ما يعني اختيار شاغلي هذه الوظائف بتلك الجهات دون التقيد بشرط المسابقة.

ونصت المادة (17) من القانون على أن يكون شغل وظائف الإدارة العليا، والإدارة التنفيذية، بالتعيين عن طريق مسابقة يُعلن عنها على موقع الحكومة المصرية، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها 3 سنوات، ويجوز تجديدها لمدة واحدة، بناءً على تقارير تقويم الأداء، دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة، والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات وقواعد اختيار شاغلى هذه الوظائف، وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها، وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها.

في حين نصت المادة (20) من القانون على أن "تنتهي مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها، ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها، إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله إحدى هذه الوظائف".

ويجوز خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة شغله إحدى الوظائف طلب إنهاء خدمته، وفي هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي، مضافاً إليها مدة 5 سنوات، أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة، ويعامل في ما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهي خدمته قبل بلوغ هذه السن.

وكان قانون الخدمة المدنية قد أثار اعتراضات واسعة في مصر، إذ قال رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة اﻹدارية، المستشار عبد الله قنديل في تصريحات صحافية إن "هذا القانون سيؤدي إلى انتشار الفساد داخل مؤسسات الدولة"، مؤكدًا أنه "لا يؤدي إلى فساد مالي وإداري فحسب، بل إنه يتناقض مع مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، اللتين قامتا للقضاء على الفساد".

وأعلنت 21 نقابة عمالية ومهنية ومستقلة في بيان مشترك، رفضها للقانون، مؤكدة أن "القانون يتضمن سلبيات خطيرة ستؤثر في حقوق العاملين في الدولة في ما بعد"، مطالبين رئيس الجمهورية بإيقاف العمل به.

وكان أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد صرّح بأن قانون الخدمة المدنية "يقضي على جميع أشكال الفساد اﻹداري داخل الدولة"، إلا أن القرار الجمهوري باستثناء "الجهات ذات الطبيعة الخاصة"، كرئاسة الجمهورية، ووزارة الإنتاج الحربي، يثير الشكوك حول حقيقة إرادة الدولة للقضاء على الفساد، ويفتح المجال واسعًا للتمييز بين الموظفين في الدولة.

المساهمون