دفاع باسم عودة: الاتهامات ملفقة لرفضه المشاركة بحكومة الانقلاب

دفاع باسم عودة: الاتهامات ملفقة لرفضه المشاركة بحكومة الانقلاب

11 فبراير 2018
جدد دفاع باسم عودة نفي التهم الموجهة إليه(فرانس برس)
+ الخط -
استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، اليوم الأحد، إلى دفاع وزير التموين الأسبق، باسم عودة، وذلك في إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و14 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث البحر الأعظم"، في منطقة الجيزة، بعد إلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة.

وقال الدفاع إن التحريات التي أُجريت من قبل الأمن بالقضية ملفقة، وإن عودة، المعتقل بالقضية، لم يشترك في الأحداث نهائيا، وإنما تم الزج به بالقضية والتنكيل به للانتقام منه سياسيا لرفضه المشاركة في أول حكومة عقب الانقلاب العسكري الذي حدث في 3 يوليو/ تموز 2013.

كما دفع ببطلان اتهام موكله كذلك بإمداد المتظاهرين بالأموال وتحريضهم على التظاهر في القضية لعدم وجود أي دليل مادي أو فيديو يثبت وجوده.

وتابع: "الدكتور باسم عودة يستحق التكريم لا أن يكون متهما في قضية، وموكلي لم يكن موجودا بمسرح الأحداث فكيف يعقل اتهامه بالتحريض عليها؟".

إثر ذلك، استمعت المحكمة إلى دفاع الداعية صفوت حجازي، المعتقل على ذمة القضية نفسها، والذي أكد أن الفيديوهات المحرزة بالقضية أظهرته على منصة رابعة العدوية يتحدث للمعتصمين في 29 يونيو/ حزيران 2013، متسائلا عن علاقة ذلك الفيديو بأحداث القضية، مؤكدا أن موكله لم يشارك في الأحداث ذات الصلة بهذه القضية.

وقد أجّلت المحكمة، المحاكمة إلى جلسة 11 مارس/ آذار المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وجلسة اليوم هي الجلسة السابعة عشرة، التي تنظر فيها القضية أمام الدائرة الثالثة برئاسة المستشار حسين قنديل، بعد تنحِّي الدائرة الثانية برئاسة المستشار شعبان الشامي، وبعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد قاضي الدائرة الأولى المستشار معتز خفاجي، والذي كان ينظر القضية، لوجود خصومة بينه وبين المعتقلين.

وكانت محكمة النقض قررت إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد، وجاء بحيثيات حكم قبول الطعن أن محكمة الجنايات أدانت المعتقلين مع الإخلال بحق الدفاع في إبداء دفاعهم عن المعتقلين، مما يبطل الحكم ويستوجب نقضه وإعادة المحاكمة ثانية.

وأضافت محكمة النقض أن محكمة الجنايات فوّتت على المحامين فرصة الدفاع عن موكليهم بالمخالفة للقانون، حيث إنه من المقرر طبقا للقواعد الأساسية التي يوجبها الدستور والقانون أن يكون لكل متهم بجانبه محامٍ يدافع عنه تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محامٍ أثناء المحاكمة، ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، ولذلك فإنه يتعين على المحكمة أن تستمتع إلى مرافعته وأن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته.

وتابعت المحكمة أنه بمطالعة محاضر جلسات المحاكمة، اتضح أنه بجلسة المرافعة قبل الأخيرة بتاريخ 9 يونيو/ حزيران 2014، قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 15 سبتمبر/ أيلول من ذات العام، والأمر بالقبض على شاهد الإثبات الحادي عشر وإعلان الشاهد 19، وإعلان المدعين بالحقوق المدنية باعتبارهم تاركين لدعواهم المدنية.



وأوضحت أن المحكمة عقدت جلستها الأخيرة بعد أن أثبتت حضور الطاعنين والمدافعين عنهم، وأصدرت حكمها المطعون فيه دون نظر في تنفيذ قرارها السابق، ودون أن تتيح للمدافعين عن الطاعنين الفرصة لإبداء دفاعهم، ومن ثم فإن هذا التصرف من جانبها (محكمة الجنايات) ينطوي على إخلال بحق الدفاع مبطلا إجراءات المحاكمة، لأنها فوتت على المحامين الحاضرين مع الطاعنين فرصة الدفاع عنهم، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن.

ويشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة المصرية، قضت في 15 سبتمبر/ أيلول 2014 بالسجن المؤبّد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و14 آخرين، في القضيّة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم عدّة، منها التجمهر واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة ناريّة وذخائر غير مرخّصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.


وقال عضو هيئة الدفاع عن المتّهمين محمود الروبي وقتها إنّ "الحكم الصادر على المتهمين في القضية مآله الإلغاء من محكمة النقض، لأنّه يُعدّ تعدّياً صارخاً على المتهمين وعلى دفاعهم وحقوقهم، لعدم تمكين الدفاع من المرافعة والدفاع عن المتهمين".

وأضاف أنّ "ذلك يُعدّ سبباً أصيلاً وأساسيّاً أمام محكمة النقض لإلغاء هذا الحكم المشوب بالبطلان، فالحكم صدر في غياب دفاع المتهمين، لانشغالنا وقتها في قضيّة الهروب من السجون، والمستشار كان يملك بدائل عدّة، إذا أراد تحقيق العدالة، لكنّه لم يفعل ذلك وأصدر حكمه".