العاهل الأردني يعلن العمل بقانون الدفاع في مواجهة كورونا

العاهل الأردني يعلن العمل بقانون الدفاع في مواجهة كورونا

17 مارس 2020
العاهل الأردني شدد على حساسية الظرف الاستثنائي (Getty)
+ الخط -
أصدر العاهل الأردني عبدالله الثاني مرسوما ملكيا، مساء اليوم الثلاثاء، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء الأردني، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، اعتبارا من 17 مارس/آذار 2020.

ووجه ملك الأردن رسالة إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز، أشار فيها إلى الظرف الاستثنائي الذي يمر به الأردن، قائلا: "أما وقد فرضت علينا الظروف التي يشهدها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، تحديات تضعنا جميعا أمام مسؤولية الحفاظ على صحة إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا المواطنين، وضمان سلامتهم، فإنه والتزاما منا بأمانة المسؤولية، أصدرنا إرادتنا بالموافقة على تنسيب مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وذلك حرصا منا على ضمان استمرارية الجهود المبذولة، وتذليل العقبات التي تظهر خلال مواجهة هذه الآفة".

وطلب العاهل الأردني من الحكومة أن "يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة".

وتابع: "الهدف من تفعيل هذا القانون الاستثنائي، هو توفير أداة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والإرتقاء بالأداء ورفع مستوى التنسيق بين الجميع، لمواجهة هذا الوباء".

وأضاف: "منذ ظهور هذا الوباء العالمي، تابعت أدق التفاصيل المرتبطة بانتشاره وسبل مواجهته لحظة بلحظة، وقد وجهت الحكومة باتخاذ إجراءات استباقية ووضع خطط واتخاذ تدابير من شأنها حفظ وطننا ومواطنينا كأولوية قصوى".
وطالب الحكومة باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لضمان ديمومة واستقرار وسلامة القطاع الخاص ومؤسساته، وتسيير المرافق العامة بانتظام، خصوصا تلك المعنية بخدمة المواطن.

وتنص المادة 124 من الدستور الأردني على أنه "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن، في حالة وقوع طوارئ، يصدر قانون باسم قانون الدفاع، تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية".

ويشمل قانون الدفاع لسنة 1992 صلاحية وقف قوانين الدولة العادية بعد نفاذ مفعوله بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء، ووفق المادة 4 من القانون، تمنح صلاحيات عديدة لرئيس الوزراء، منها وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، وإلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، بالإضافة إلى مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير.

واتخذت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، قرارات حازمة لمواجهة فيروس كورونا، ومنها تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، ومنع المواطنين من مغادرة منازلهم إلا في الحالات القصوى، فيما أعلن الجيش الأردني اتخاذ خطوات عملية للمشاركة في ضبط الأمور، في الوقت الذي أعلن فيه الأمن العام إنفاذ القرارات الحكومية، وبالقوه المناسبة عند الضرورة.

وقرر مجلس الوزراء تطبيق عدد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا اعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء، ولمدّة أسبوعين؛ كمنع مغادرة المنازل، إلا في الحالات الضروريّة القصوى، وتعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحيّ، ومنع التجمّع لأكثر من 10 أشخاص، ومنع التنقّل بين المحافظات، وإغلاق المولات والتجمّعات التجاريّة، وتعليق عمل وسائل النقل الجماعي.

يذكر أن وزارة الصحة الأردنية أعلنت مساء اليوم تسجيل 40 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها حالة شفيت من المرض. وتضم الحالات: 32 أردنيًا، و 6 فرنسيين، وعراقية، وفيليبينية. وبيّنت الوزارة أن جميع المصابين بحالة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية الضرورية في أقسام العزل.

المساهمون