برلمان السيسي يقر تعديل "التظاهر": الإلغاء لقاضي الأمور الوقتية

برلمان السيسي يقر تعديل "التظاهر": الإلغاء لقاضي الأمور الوقتية

10 ابريل 2017
قمع الاحتجاجات يتواصل في مصر (Getty/ Peter Macdiarmid)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، في جلسته المنعقدة اليوم، الإثنين، بصفة نهائية، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الحق في التظاهر السلمي، المعد من حكومة الرئيس، عبد الفتاح السيسي، واقتصر على تعديل المادة العاشرة من القانون، التي قضت المحكمة الدستورية ببطلانها.

وأعلن رئيس البرلمان، علي عبد العال، الموافقة على تعديل القانون، من دون التأكد من نصاب الحضور، بعد أن أخذ موافقة النواب وقوفاً، رغم كونه أحد التشريعات المكملة للدستور، التي تستلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي.

واقتصر التعديل على نقل سلطة إلغاء أو إرجاء التظاهرات من وزارة الداخلية إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة.

وتضمن المشروع تعديل المادة لتكون إجراءات التعامل في هذا الشأن "من خلال طلب يُقدمه وزير الداخلية، أو مدير الأمن المختص، إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها"، على أن يُصدر القاضي قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، ويكون لذوي الشأن التظلم من القرار وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.

واستند التعديل إلى عدد من المواد الدستورية، من بينها المادة (73)، والتي تنص على أن: "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحاً من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه".

ورفض البرلمان مناقشة أي تعديلات مرتبطة بتخفيف العقوبات الواردة في القانون، بدعوى رفض المحكمة الدستورية للطعون المقدمة على المادة (19) من القانون، التي تنص على "السجن المُشدد مُدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه لكل من حاز أو أحرز سلاحاً أو مواد حارقة أو نارية أثناء مشاركته في المظاهرة".

واستبعد البرلمان التعديلات المقدمة من بعض النواب، وتضمن أبرزها: "جواز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة لدواع أمنية"، وحذف عبارة "فض الاجتماع العام أو تفريق التظاهرة"، حتى لا تتخذ ذريعة للحجر على الحق في التظاهر، والاكتفاء بمنح القائد الميداني حق القبض على من يرتكب جريمة يُعاقب عليها القانون.

كما شملت "الاكتفاء باستخدام خراطيم المياه والغاز المُسيل للدموع لتفريق التظاهرات، لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين"، وحذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي"، للحفاظ على حياة المشاركين في التظاهرة مع الإبقاء على حق قوات الأمن في الدفاع عن النفس في حالة استعمال الأسلحة النارية ضدها.