مصر تفرض رسوماً على الجامعات الخاصة والأهلية

مصر تفرض رسوماً على الجامعات الخاصة والأهلية

23 ديسمبر 2018
غرامات تنتظر المتخلفين عن سداد الرسوم (Getty)
+ الخط -
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، بصفة نهائية، على مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والذي يفرض رسماً بقيمة خمسة في المائة على الجامعات الخاصة والأهلية لصالح تمويل الصندوق، وآخر بقيمة اثنين في المائة سنوياً من المصروفات الدراسية لطلابها مقابل الترخيص، على أن يكون من الميزانية المعتمدة للجامعات، وليس المقدرة لها، علاوة على ما تخصصه الدولة من أموال لمصلحة الصندوق.

وفرض مشروع القانون المقدم من الحكومة غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، على الجامعات الأهلية والخاصة، التي لا تورد الرسوم المقررة عليها في دعم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إذا ما ثبت علم المسؤول عن الإدارة الفعلية بها، وكان إخلاله بالوجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، على أن تعفى عوائد الصندوق، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، من جميع الضرائب والرسوم.

كما وافق البرلمان نهائياً على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي نص على استبدال البند رقم (1) من المادة التاسعة من القانون، بالنص الآتي: "تُستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو/ تموز 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من أول يناير/ كانون الثاني من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021".

ووافق كذلك على تعديل قانون إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، بحيث تُعقد الجمعية العمومية للنقابة، إذا حضرها نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد يؤجل الاجتماع لأسبوعين. ويكون الانعقاد صحيحاً إذا حضره ربع عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره نسبة لا تقل عن 10 في المائة من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

واستند التعديل إلى المحاولات المتعددة لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس نقابة الفنانين التشكيليين، وعدم الانعقاد لثلاث مرات متتالية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، على ضوء الأنصبة الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من القانون، والتي تشترط لصحة الانعقاد حضور ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، ما أدى لعدم اكتمال الجمعية العمومية، واستنفاذ الموارد المالية للنقابة التي تعاني من الضعف المالي.

ووافق مجلس النواب أيضاً على تعديل قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، والذي يهدف إلى إيجاد آلية قانونية صحيحة لتحصيل النفقات التي تكبدتها الدولة، نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها في إطار دورها المجتمعي، وأجاز للوحدة المحلية التخلص من البرك والمستنقعات بإحدى الوسائل التي يحددها وزير الإسكان، وإخطار ملاكها بالعزم على التخلص منها بخطاب مسجل بعلم الوصول.

ونص التعديل على أنه "لملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها أن يتقدموا خلال شهر من تاريخ الأخطار أو اللصق بتعهد كتابي، بأداء أعمال التخلص من البركة أو المستنقع وبيان وسيلة التخلص والمدة التي يتم فيها ذلك، فإذا لم يقدم الملاك أو واضعو اليد هذه التعهدات أو قدموها، كان للوحدة المحلية أن تقوم بأعمال الردم على نفقتها، وإخطار مالكي الأرض بالقيمة لسدادها خلال مدة لا تجاوز شهرين".

المساهمون