تشريع يقر تسريب بيانات المصريين لجهات الأمن القومي

تشريع يقر تسريب بيانات المصريين لجهات الأمن القومي

14 مارس 2018
مجلس النواب المصري (العربي الجديد)
+ الخط -
انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب المصري، الأربعاء، من إقرار 27 مادة من مجموع 45 مادة بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة، على أن تستأنف اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لحسم بقية مواد القانون، إيذاناً بطرحه للتصويت النهائي بحلول إبريل/نيسان المقبل.
ووافقت اللجنة على إلزام مقدمي الخدمات الإلكترونية، والتابعين لهم (شركات/ أفراد)، بتوفير الإمكانات الفنية من معدات ونظم وبرامج لإمداد جهات "الأمن القومي" ببيانات المواطنين، في حالة طلبها "تحقيقاً لمصلحة البلاد العليا"، وحذف عبارة "المتاحة لديه"، لقطع الطريق أمام تنصل مقدم الخدمة من تسريب تلك البيانات، بحجة عدم توافر الإمكانات اللازمة.

ونصت المادة (57) من الدستور المصري، على أن "للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون".

وأقرت اللجنة توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين من دون موافقته.


وشملت العقوبة ذاتها "كل من منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات من دون موافقته، أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور (أو ما في حكمها) تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".


وأقرت اللجنة توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي، أو تقنية معلوماتية، في معالجة معطيات شخصية للغير، بغرض ربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

ووافقت اللجنة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك، أو خدماتها، أو غيرها من أدوات الدفع الإلكتروني.


وغلظ مشروع القانون العقوبة لتمتد إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا كان القصد الحصول على أموال الغير، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف، أو بإحدى العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال الغير.


وأقرت اللجنة كذلك عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بحث كل من اصطنع بريداً إلكترونياً، أو موقعاً، أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً لشخص طبيعي أو اعتباري.

وإذا استخدم الجاني البريد الإلكتروني، أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى المنسوب إليه "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين"، بحسب مشروع القانون.

وينص التشريع الحكومي على توقيع عقوبة السجن غير المحدد، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، إذا ما وقعت الجريمة السابقة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.