البرلمان المصري يدرج عقار "الإستروكس" بقانون مكافحة المخدرات

البرلمان المصري يدرج عقار "الإستروكس" بقانون مكافحة المخدرات

25 مارس 2019
البرلمان المصري (العربي الجديد)
+ الخط -
وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، الإثنين، على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات المقدم من الحكومة، لإدخال الموادّ "التخليقية" والمستحدثة على قوائم المخدرات، ومعاقبة المروجين والمستوردين لهذه الموادّ، على اعتبار أن المدرج على قوائم المخدرات في القانون الحالي هي الأنواع التقليدية.

وقالت المذكرة الإيضاحية للتعديل، إنه يهدف إلى التصدي لمشكلة الموادّ المخدرة، سواء كانت كيميائية أو نباتية، والقضاء على مخدر "الإستروكس". وعزت تعديل القانون إلى "تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة، وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلاً عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من الموادّ غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية، أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، وإغراق الأسواق بها، والإفلات من العقاب، وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك الموادّ".
وأضاف التعديل فقرة تقضي بأن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقلّ عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من ضبط في مكان أُعدّ أو هُيئ لتعاطي الموادّ التخليقية المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك"، كما يحكم بمصادرة الأرض التي زرعت بالنباتات المشار إليها، إذا كانت هذه الأرض المملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حكم بإنهاء سند حيازته.

ونصّ كذلك على أن يحكم بإغلاق كل محلّ يرخص له بالاتجار في الموادّ المخدرة، أو في حيازتها، أو أي محلّ آخر غير مسكون أو معدّ للغرض السكني، إذا أدار المكان أو هيّأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية.
وأعفى التعديل العقاب المقرر بحق كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامّة عن الجريمة قبل علمها بها بالنسبة للموادّ التخليقية، إذ كان الإعفاء قاصراً في القانون القائم على الموادّ المخدرة، كما أضاف مادّة جديدة تنصّ على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صنع أو أنتج موادّ تخليقية، ذات أثر تخديري أو ضارّ بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر. وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.
ونصّ كذلك على أن "يُعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية، أو سهّل تقديمها للتعاطي. على أن يصدر الوزير المختص قرارات بالضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية المنصوص عليها في القانون".

دلالات