مصر تفرض رسوماً على موظفي الدولة لمصلحة "ضحايا الأمن"

مصر تفرض رسوماً على موظفي الدولة لمصلحة "ضحايا الأمن"

17 فبراير 2020
اقتطاع من الرواتب أقرته اللجنة النيابية اليوم (البرلمان)
+ الخط -
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب المصري، مساء اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء "صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم"، والذي يهدف إلى فرض رسوم إضافية على العاملين في جهاز الدولة الإداري، وطلاب المدارس والجامعات، في إطار زيادة موارد الصندوق.

وأقرت اللجنة النص الوارد من الحكومة المصرية بخصم نسبة خمسة في العشرة آلاف شهرياً (جنيه لكل ألفي جنيه) من راتب العاملين في الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص وصناديق خاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام قانون العمل، مع استثناء العمالة غير المنتظمة أو باليومية.

ونص تعديل القانون على استقطاع الجهة المختصة هذه النسبة من الراتب، مع تولي وزارة المالية مهام تحصيلها وتوريدها لحساب الصندوق، مع أداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي، وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب، تحت ذريعة "زيادة وعي النشء والشباب في مواجهة الإرهاب، وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين في العمليات الحربية والإرهابية والأمنية".

وأضاف تعديل القانون طريقة تحصيل قيمة المساهمة المنصوص عليها من طلاب التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، وذلك بأن يكون نقداً أو عن طريق إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، مع تحديد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي.

كما نص على فرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على المستندات التي تصدرها الجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو التي تسهم فيها بنسبة تزيد على 50%، بالإضافة إلى فرض الضريبة نفسها على تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية، إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهاً فأكثر.

وشملت الضريبة كذلك كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وعقود المقاولات والتوريدات، وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وطلبات الاشتراكات في النوادي، وتجديد العضوية السنوية فيها، وتذاكر الرحلات الجوية.

وفرض تعديل القانون الضريبة على طلبات الحصول على خدمة من الخدمات التي تقدمها إحدى الجهات السابقة، إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لهذه الخدمة عن ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها، مع فرض هذه الضريبة في حال الحصول على هذه المستندات أو الخدمات إلكترونياً، وتسديد قيمتها بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق، اللواء السيد علي غالي، إن أعداد الضحايا والمصابين من الجيش والشرطة مدققة من وزيري الدفاع والداخلية، والضحايا والمصابين المدنيين بقرار من رئيس الوزراء، مستطرداً "ما تم حصره منذ بدء العمل بالدستور بلغ 986 شهيداً (قتيلاً) و847 مصاباً من ضحايا الجيش، و1123 شهيداً (قتيلاً) و872 مصاباً من ضحايا الشرطة".

وأضاف غالي أمام اللجنة، أنه توجد إشكالية في حصر الضحايا والمصابين من المدنيين يجرى العمل على حلها حالياً، مشيراً إلى الحصر المبدئي يشير إلى وجود 1388 شهيداً (قتيلاً) و2412 مصاباً. وأوضح أنه سيكون هناك تعويض لمرة واحدة يصل إلى 100 ألف جنيه، خاتماً أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع كل قرارات الصندوق، والذي تجاوزت إيراداته حتى الآن المليار جنيه"، على حد قوله.

وفي فبراير/ شباط 2018، وافق مجلس النواب المصري على قانون إنشاء الصندوق، والذي تخصص موارده لمصلحة أسر ضحايا ضباط وأفراد الجيش والشرطة، والمدنيين، اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور المصري في 18 يناير/ كانون الثاني 2014.

وطاولت الضريبة المخصصة للصندوق صحيفة الحالة الجنائية، وتذاكر المباريات الرياضية، والحفلات الغنائية، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وتأشيرات الإقامة للأجانب، وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، وكراسات شروط المناقصات والمزايدات الحكومية، وتراخيص إنشاء المدارس، أو تجديد التراخيص لها.

المساهمون