الدولار يتجاوز 2700 ليرة لبنانية...وتدابير إنعاشية من "المركزي" و"المالية"

الدولار يتجاوز 2700 ليرة لبنانية...وتدابير إنعاشية من "المركزي" ووزارة المالية

23 مارس 2020
متسوّلة عند أعتاب "جمعية مصارف لبنان" (فرانس برس)
+ الخط -

مع إعلان وزارة المالية اللبنانية وقف سداد جميع سندات الديون الحكومية الخارجية (اليوروبوند)، يوم الاثنين، سجل الدولار الأميركي مزيداً من الارتفاع متخطياً الـ2700 ليرة، فيما ألحقت الوزارة إعلانها بتسهيلات ضريبية، توازياً مع تعميم إنعاشي من "مصرف لبنان" المركزي.

وبلغ سعر الدولار في حدّه الأقصى، في السوق السوداء لدى الصرّافين غير الشرعيين الذين يتعرضون لحملة مكافحة تبدو غير كافية ولا رادعة حتى الساعة، 2730 ليرة بعد ظهر اليوم، ليسجل متوسّط سعر الشراء 2715 ليرة، ومتوسّط البيع 2635 ليرة، وفقاً لتطبيق "ليبانيز ماركت" المتخصص.

في غضون ذلك، ومع اشتداد الأزمة المعيشية واستفحال الغلاء في الأسواق الاستهلاكية، أصدر وزير المالية غازي وزني، اليوم الاثنين، قراراً حول تعليق كافة المهل المتعلقة بالموجبات التي تترتب على المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تعلق، إلى حين صدور قرار عن مجلس الوزراء بإنهاء حالة التعبئة العامة (المرتبطة بكورونا)، كافة المهل المتعلقة بالموجبات التي تترتب على المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة، والتي لم تصدر قرارات تمديد لها وتنتهي مهلها في الفترة الممتدة ما بين أول الشهر الجاري وموعد صدور قرار بإنهاء التعبئة العامة.

وفي المادة الثانية، أن التعليق يتناول المهل المرتبطة على الأخص بما يلي:

1- الموجبات المترتبة على المكلفين: مباشرة العمل، تعديل المعلومات، التوقف عن العمل، تقديم التصاريح الدورية والسنوية المتعلقة بكافة أنواع الضرائب والرسوم، سداد الضرائب والرسوم، وسريان غرامة التحصيل على المكلفين غير الملزمين بالتكليف الذاتي.

2- الحقوق المعطاة للمكلفين: الرد على المقترحات الاولية للتكليف، الاعتراض على التكاليف أمام الادارة الضريبية، الطعن بقرارات الإدارة الضريبية أمام لجان الاعتراضات، واستئناف قرارات لجان الاعتراضات أمام مجلس شورى الدولة.

أما بموجب المادة الثالثة، فتُعلق أيضاً المهل المتعلقة بالموجبات التي تترتب على الإدارة الضريبية وبالحقوق المعطاة لها المحددة في قانون الإجراءات الضريبية وفي القوانين الضريبية الأخرى، وعلى الأخص: إصدار التكاليف النهائية ردا على المقترحات الاولية للتكليف، بت طلبات الاسترداد المقدمة أمامها، بت بالاعتراضات المقدمة أمامها، واستئناف قرارات لجان الاعتراضات أمام مجلس شورى الدولة وإعداد اللوائح الجوابية.

وفي الإطار عينه، أصدر وزير المالية تعميما حول تأجيل أقساط مستحقة من 31 / 3/  2020 إلى 30/ 4/ 2020 لأشخاص أو شركات لديهم ملفات تقسيط مقدمة إلى وزارة المالية عبر مديرية الخزينة، موافق عليها ولها جداول بالدفعات المستحقة.

تعميم المصرف المركزي

كما أصدر حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، اليوم، تعميماً حول التسهيلات الممكن أن يمنحها "المركزي" للمصارف وللمؤسسات المالية، وتضمّن قراراً وسيطاً حمل الرقم 13213، انطلاقاً من "المحافظة على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً إلى مبدأ استمرارية المرفق العام"، وتضمّن إضافة مادة إلى القرار الأساسي الرقم 6116 تاريخ 7 مارس/آذار 1996، وتحديداً المادة 14 مكرّر التالي نصها:

أولاً: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان أن تمنح، على مسؤوليتها، قروضاً استثنائية بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي لعملائها الذين يستفيدون من قروض بأنواعها كافة ممنوحة سابقاً من المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية، بما فيها التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدنية أو من تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابلها أو من أحكام المادة 9 مكرر والمادة 10 والمادة 11 والمادة 11 مكرّر، من القرار الأساسي الرقم 6116 تاريخ 7 مارس/آذار 1996، والذين لا يستطيعون سداد مستحقاتهم لثلاثة أشهر (مارس/آذار وإبريل/نيسان ومايو/أيار 2020) بسبب الأوضاع الراهنة، وذلك بشرط:

1- أن تكون القروض الاستثنائية ممنوحة للغايات التالية: سداد أقساط القروض الممنوحة سابقاً والتي تستحق في الأشهر الثلاثة المُشار إليها. دفع رواتب الموظفين والعاملين لدى العملاء المعنيين، أو تغطية حاجات إنتاجية أو تشغيلية خلال الفترة المُشار إليها في حال كان العميل مؤسسة أو شركة.

2- أن تتأكد المصارف والمؤسسات المالية على مسؤوليتها من حاجة العميل المعني لتغطية هذه المستحقات.

3- أن تُمنح هذه القروض بغض النظر عن السقوف المحددة لكل عميل.

4- ألا تُحتسب على هذه القروض أية عمولة أو فائدة، أي بفائدة 0%.

5- أن تُسدّد هذه القروض خلال 5 سنوات بدفعات تستحق في نهاية كل شهر أو كل فصل، وفقاً لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية والعميل، اعتبارا من تاريخ 1/ 6/ 2020 أو في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه منح القرض الاستثنائي، أيهما أبعد.

6- أن تقوم المصارف أو المؤسسات المالية المعنية بسداد الرواتب مباشرة للموظفين ولعاملين لدى العملاء المعنيين، وفقاً لجداول الرواتب التي يتم تزويدها بها من هؤلاء العملاء.

ثانياً: يمنح مصرف لبنان المصارف والمؤسسات المالية المعنية تسليفات بالدولار بفائدة 0% لمدة 5 سنوات، بقيمة القروض الاستثنائية الممنوحة بالليرة أو بالدولار، وفقاً لأحكام هذه المادة فور تقديم الطلبات المستكملة الشروط.

ثالثاً: بغية الاستفادة من أحكام هذه المادة، على المصارف والمؤسسات المالية المعنية أن تُقدّم، اعتباراً من تاريخ 26/ 3/ 2020 وخلال مهلة أقصاها 31/ 5/ 2020، إلى مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان، طلبات موافقة إجمالية للقروض التي تمنحها عملاً بأحكام هذه المادة، تُحدد فيها المبالغ الإجمالية المنوي منحها، مرفقاً بها جدول بأسماء العملاء المستفيدين وقيمة القروض الممنوحة لكل منهم وفقاً للأنموذج المرفق.

رابعاً: على المصارف والمؤسسات المالية المعنية أن تحتفظ بالمستندات كافة المتعلقة بالقروض التي تمنحها، عملاً بأحكام هذه المادة يمكن للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع عليها في أي وقت كان، على أن تشمل هذه المستندات عقود القروض الموقعة مع العملاء وجداول السداد.

خامساً: بغية احتساب قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان، يتم اعتماد سعر وسطي لعملة القرض الممنوح للعميل بالليرة، كما هو بتاريخ موافقة مصرف لبنان على طلب المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية.

سادساً: تُسدّد التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المعنية خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الأخيرة وفقاً لأحكام هذه المادة، وذلك بدفعات شهربة تستحق أول دفعة منها في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي صدرت فيه موافقة مصرف لبنان أو بتاريخ 1/ 6/ 2020.

سابعاً: يتحمل كل مصرف أو مؤسسة مالية مسؤولية صحة وحُسن تنفيذ هذه المادة، ويتعرّض المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية إلى سداد قيمة التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لأحكام هذه المادة، وإلى دفع تعويض بمثابة بند جزائي مقداره 15% من قيمة القرض، وإلى إيداع احتياطي أدنى خاص لدى مصرف لبنان لا يُنتج فائدة بقيمة ضعفي التسليفات المذكورة مقابل هذا القرض، لفترة توازي المدة التي تمت الاستفادة فيها من تسليفات مصرف لبنان، من دون المس بالعقوبات الإدارية المنصوص عنها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.
ثامناً: تتأكد لجنة الرقابة على المصارف من حُسن تنفيذ أحكام هذه المادة، ولا سيما التحقق من المستندات المتعلقة بهذه القروض.

تصريح لسلامة حول القرار

حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ أوضح، في حديث تلفزيوني اليوم، أن الهدف من التعميم "مساعدة اللبنانيين خلال المرحلة الصعبة، وحتى لا تضطر المؤسسات إلى إقفال أبوابها والاستغناء عن موظفيها".

ولفت إلى أن "لبنان عاش 3 صدمات في الفترة الأخيرة: الأولى في أكتوبر/تشرين الأول مع إقفال المصارف، والثانية مع التخلف عن الدفع (سداد الديون)، والثالثة بسبب كورونا، وهدفنا من تعميم اليوم أن تتمكن المؤسسات من دفع رواتب الموظفين وسداد ديونها، كما مساعدة كل من لديهم قروض مدعومة مثل السكن أو الصناعيين أو غيرهم على تأجيل ديونهم المستحقة خلال 3 أشهر المقبلة، من خلال تقسيطها لخمس سنوات مع فائدة 0%".

المساهمون