مصر تفرض تأميناً على المباني السكنية بـ3 ملايين جنيه

مصر تفرض تأميناً على المباني السكنية بقيمة 3 ملايين جنيه

14 أكتوبر 2019
تعديلات جديدة على قانون البناء في مصر (Getty)
+ الخط -
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على تعديل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والذي يهدف إلى إلزام طالب ترخيص البناء على تقديم وثيقة تأمين، تحت ذريعة "درء المخاطر"، لتغطية المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالغير.

وألزم تعديل القانون صاحب ترخيص البناء للمبنى السكني المكون من خمسة طوابق، بما يتضمنه من بدروم أو تعليات أياً كانت قيمتها، بتقديم وثيقة تأمين بقيمة 3 ملايين جنيه، على أن تزداد سنوياً بنسبة 5 في المائة، وذلك بعد رفض اللجنة مقترحاً حكومياً بأن تكون قيمة التأمين مليوني جنيه.

وتغطي وثيقة التأمين المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير، بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي، بالنسبة لمسؤولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم، ومسؤولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني.

وانتهت اللجنة، بموجب التعديل، إلى فتح المجال أمام المؤمن لمراجعة الرسومات، ومتابعة التنفيذ عن طريق المجموعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، أو من تعهد إليه بذلك من المكاتب الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين، لمراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ.

واستثنى التعديل طالب الترخيص في القرى والنجوع من توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)، مع ترك تحديد ذلك للجهة الإدارية المختصة، سواءً كانت المحليات أو التخطيط العمراني، في ضوء الاعتبارات على الأرض، وما إذا كان سيُسمح بإقامة جراج في الشارع من عدمه.

كما أقرت اللجنة تعديلاً على القانون يُلزم المالك بأن "يعهد إلى أحد المقاولين المصنفين كأعضاء في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بتنفيذ الأعمال موضوع الترخيص، في حالة زيادة قيمة تلك الأعمال عن 500 ألف جنيه، وذلك برفع هذه القيمة إلى ما يزيد عن 3 ملايين جنيه".

في سياق آخر، وافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، بهدف تقليل نسبة العجز في موازنة الدولة.

ووزع مشروع القانون النسبة على النحو التالي: "5 في المائة من الأرصدة التي تزيد على 5 ملايين، ولا تجاوز 7.5 ملايين جنيه، و10 في المائة من الأرصدة التي تزيد على 7.5 ملايين جنيه، ولا تجاوز 15 مليون جنيه، و15 في المائة من الأرصدة التي تزيد على 15 مليون جنيه".

ونص القانون على ألا يسري حكم الفقرة السابقة على حسابات المشروعات البحثية، والمنح البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية، وعدم سريانها كذلك على حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية، والمستشفيات، وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها.

المساهمون