"مصرف لبنان" يشتري الدولار بسعر السوق و"يُحرّر" الودائع الصغيرة

"مصرف لبنان" يشتري الدولار بسعر السوق و"يُحرّر" الودائع الصغيرة

03 ابريل 2020
خطوتان من "المركزي" ستؤثران في سوق الصرف (فرانس برس)
+ الخط -
بعدما عجزت السلطات عن وضع حد لسوق الدولار السوداء، أقدم "مصرف لبنان" المركزي، اليوم الجمعة، على إنشاء وحدة تابعة له مهمتها شراء الدولارات لكن بسعر السوق، واتخذ قراراً آخر حرّر بموجبه الودائع حتى 3 آلاف دولار لصرفها بسعر السوق أيضاً، وذلك بعدما سجل الدولار هذا الأسبوع سعراً قياسياً جديداً بلغ 2920 ليرة لبنانية.

وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لـ"رويترز"، اليوم الجمعة، إنّ وحدة النقد الأجنبي الجديدة لدى المصرف ستتعامل في الأوراق النقدية "بسعر السوق" وستختار صيارفة العملة الذين تعمل معهم، مضيفاً أنه سيتم الإبقاء على سعر الربط الرسمي للعملة اللبنانية في تعاملات البنوك والواردات الحيوية: الأدوية والوقود والقمح، معتبراً أن هذه السياسة ستسمح "بإتاحة النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط التضخمية".


وأصدر حاكم "مصرف ​لبنان"​ قراراً حمل الرقم 13216 يتعلّق بـ"شراء ​مصرف لبنان​ للعملات النقدية الأجنبية"، وأسنده إلى قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادتين 70 و83 اللتين تجيزان لمصرف لبنان أن يقوم مباشرة ب​حالات​ استثنائية بالاتفاق مع وزير المالية بشراء العملات الأجنبية من الجمهور وبيعها منه، كما أسنده إلى القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001، المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة، ولا سيما المادتين 13 و19 منه، وبناء على القرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، وتعديلاته المتعلقة بقانون تنظيم مهنة الصرافة.


وفي المادة الأولى، يلفت التعميم إلى أنه بما أن الظروف الاستثنائية أثرت على سعر صرف العملات الأجنبية، وبناء على صلاحيات الحاكم، فقد تقرّر الآتي:

أولاً: يقوم مصرف لبنان بغية تأمين العملات النقدية الأجنبية لحاجات ​الاقتصاد​ الوطني، بإنشاء وحدة خاصة في مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان تتولى التداول بالعملات الأجنبية النقدية، ولا سيما ب​الدولار​ الأميركي، وفقاً لسعر السوق، ويمكن لأي من مؤسسات الصرافة من الفئات "أ" الراغبة التداول بالعملات أن تتقدم من هذه الوحدة بطلب اشتراك على أن يعود للمصرف حق اختيار المؤسسات المشاركة.

ثانياً: إنشاء منصة إلكترونية تشمل كلاً من "مصرف لبنان" و​المصارف​ ومؤسسات الصرافة، ويتم من خلالها ​الإعلان​ عن أسعار التداول بالعملات الأجنبية، ولا سيما بالدولار.

وتُلغي المادة الثانية من التعميم نص المادة 18 من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، فيما تشير المادة الثالثة إلى أنه يُعمل بالقرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره.

أموال صغار المودعين

وفي تناغم واضح مع التعميم الأول، أصدر سلامة قراراً يحمل رقم 13215 يتعلق بـ"إجراءات استثنائية حول السحوبات الصغيرة لدى المصارف"، وأسنده إلى قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادتين 70 و174 منه، على أنه صادر انطلاقاً من "الحفاظ على المصلحة العامة".

وفي هذا القرار، يشير "المركزي" إلى أنه في حال طلب أي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الذاتية كافة مهما كان نوعها أو آجالها لدى "مصرف لبنان" 5 ملايين ليرة بتاريخ صدور هذا القرار، إجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من هذه الحسابات، فعلى المصارف العاملة في لبنان أن تقوم بالآتي:

1- تحويل المبلغ المطلوب سحبه إلى الدولار الأميركي، وفقاً للسعر الذي يحدده "مصرف لبنان" في تعاملاته مع المصارف.

2- تحويل المبلغ بالدولار الأميركي الناتج من عملية الصرف موضوع البند أعلاه إلى الليرة اللبنانية، وفقاً لسعر السوق بتاريخ طلب السحب من قبل العميل.

3- سداد المبلغ الناتج من عملية الصرف المحددة في البند أعلاه للعميل.


4- بيع من "مصرف لبنان" الدولار الأميركي الناتج من العمليات المشار إليها، وفقاً لسعر السوق.

أما في حال طلب أي عميل لا يتعدى مجموع حساباته الدائنة كافة مهما كان نوعها أو آجالها لدى المصرف 3 آلاف دولار أو ما يوازيها بأي عملة أجنبية أُخرى بتاريخ صدور هذا القرار، إجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من هذه الحسابات، فعلى المصارف أن تقوم بالآتي:

أ- سداد السحوبات أو عمليات الصندوق نقداً من هذه الحسابات أو المستحقات للعميل، بما يوازي قيمتها بالليرة وفقاً لسعر السوق يوم تنفيذها.

ب- بيع من "مصرف لبنان" العملات الأجنبية الناتجة من العمليات المُشار إليها، وفقاً لسعر السوق.


وتُشترط لتطبيق أحكام القرار موافقة العميل المعني، فيتمّ سحب مجموع قيمة هذه الحسابات دفعة واحدة من قبل العميل، واحتساب مبلغ 5 ملايين ليرة أو 3 آلاف دولار أو ما يوازيها بأي عملة أجنبية بعد تنزيل قيمة أي ديون مستحقة من قبل العميل لصالح المصرف.

المساهمون