البرلمان الكويتي يقرّ تعديلات قانون الشركات

البرلمان الكويتي يقرّ تعديلات قانون الشركات

25 يونيو 2018
تعديلات تشريعية لجذب الاستثمارات (فرانس برس)
+ الخط -
أعلن وزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الروضان، إقرار قانون الشركات الكويتي، اليوم الإثنين، في مجلس الأمة.

وقال في تصريحات بحضور مراسل "العربي الجديد"، إن إقرار مجلس الأمة تعديل قانون الشركات يساعد في تحسين بيئة الأعمال، معتبرا أنه سيساهم في حفظ حقوق الأقليات داخل الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

ووافق 43 عضوا على تعديل القانون في مداولتَيه الأولى والثانية، بينما اعترض 3 أعضاء من إجمالي الحضور، الذين بلغ عددهم 46 عضوا.

وأشار الروضان إلى أن هذا القانون يتيح خفض النسبة المطلوبة لعقد الجمعيات العمومية من 25% إلى 10%، وزاد مدة طلب انعقاد الجمعية من أسبوعين إلى 21 يوما، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين للاطلاع على البيانات المالية للشركة.
وذكر أن هذا القانون سيلزم الشركات بتوزيع الأرباح خلال شهر من عقد الجمعية العمومية، بخاصة أن شركات كثيرة تعلن وجود أرباح لكن لا توزعها خلال شهر.

وكشف الروضان أن هذا القانون يعتبر من متطلبات البنك الدولي ولجنة تحسين بيئة الأعمال، وأكد أن هناك عدة قوانين في اللجنة الاقتصادية، منها قانونا التأمين وتبادل المعلومات الائتمانية، وهما من القوانين الجيدة.

وأفاد بأن الحكومة خلال الفترة الصيفية ستقر مجموعة قوانين يتم بحثها في اللجان البرلمانية لتحسين البيئة الاقتصادية في الكويت.

وبحسب تعديلات القانون، إنها تهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال وتوفير الحماية المطلوبة للمساهمين والشركاء الذين يمثلون أقلية في الشركات وأحاله البرلمان إلى الحكومة، وتُلزم التعديلات الجديدة الشركات بتوزيع الأرباح المعتمدة بالجمعية العامة خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ انعقاد الجمعية.
وتؤكد المذكرة الإيضاحية أن هذا الاقتراح بقانون يهدف إلى إلغاء متطلب إيداع رأس المال في البنك قبل تأسيس الشركة من خلال تعديل المادة الرقم 97، حيث إن تلك المسألة تتعلق بنوع الترخيص وتأتي بشكل لاحق على التأسيس وهو الأمر المتعارف عليه، بل إن التقارير الدولية تنظر إليه كعائق أمام المبادرين.

كما أشارت المذكرة إلى أنه "تم إلغاء الحد الأدنى للحصص النقدية والمحدد بمائة دينار، وترك الأمر لإرادة الشركاء ليتم تحديده في عقد التأسيس وذلك في المادة 98". وأشارت إلى أنه "تم إلغاء شرط كفاية رأس مال الشركة لتحقيق أغراضها في المادة 147".

المساهمون