مجلس الشورى القطري يقر قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين

مجلس الشورى القطري يقر قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين

02 يوليو 2018
القانون يعزز مناخ العمل في قطر(العربي الجديد)
+ الخط -


وافق مجلس الشورى القطري، اليوم الإثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة، في خطوة من شأنها تعزيز مناخ العمل في الدولة الساعية إلى تحقيق انفتاح اقتصادي وجذب الاستثمارات.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أصدر في يناير/كانون الثاني 2017، قانونا بتعديل "تنظيم دخول وخروج الوافدين"، أجاز بموجبه للعامل الوافد الحق في الخروج من البلاد للقيام بالإجازة، أو في حالة حدوث ظرف طارئ ، أو لأي غرض آخر، بعد إخطار المستقدم، بناء على عقد العمل.

كما أجاز القانون للوافد للعمل، المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد، بعد إخطار المستقدم، بناء على عقد العمل. وفي حالة اعتراض "المستقدم" أو الجهة المختصة على خروج أو مغادرة الوافد، يكون للعامل الحق في اللجوء إلى لجنة تظلمات تقوم بالبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل.

وألغت قطر قانون الكفالة عام 2015، وأصبحت العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل "المستقدم"، تعاقدية. كما أدخلت تعديلات قانون " تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

وسيتمكن العمال الوافدون من المغادرة بموجب تعديلات القانون، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوبا للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطا إجراميا، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر.

كما لن يحتاج العمال الوافدون إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة أما بالنسبة للعمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون أيضا من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي خمس سنوات في عملهم لدى صاحب العمل.

وسوف يتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في دولة قطر من الاطلاع على عقود عملهم قبل أن يغادروا بلدهم الأم، حيث إن إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطاً بوجود عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وستتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره. وعند تطبيق هذه العقوبة، ستصبح هذه أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات في المنطقة.

وبينت المادة الثامنة من القانون شروط منح الإقامة، أنه يجب على كل وافد للإقامة في الدولة لأي غرض، أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة ويلتزم المستقدم بالقيام بإجراءات الترخيص وتجديده، خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ انتهائه، كما أضافت المادة رقم 8 أنه على صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب.

وحدد القانون شروط إلغاء الإقامة في حال تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة أو وجود تهديد لأمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج، ووجود مخالفة أو انتفاء الغرض الذي من أجله تم ترخيص الإقامة، كما نص القانون على ضرورة توفير الحماية لحقوق العمال ونظم رعاية الجوانب العائلية والإنسانية لهم.


المساهمون