البرلمان المصري يوافق على تعديل قانون الضريبة العقارية

البرلمان المصري يوافق على تعديل قانون الضريبة العقارية

09 ديسمبر 2018
الحكومة تعهدت بإعداد مشروع قانون متكامل للضريبة العقارية(فرانس برس)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، مساء الأحد، على تعديل مقدم من الحكومة على بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، بشأن إصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، فيما أرجأ موافقته النهائية على التعديل إلى جلسة مقبلة، باعتباره من التشريعات المكملة للدستور، على ضوء عدم توفر نصاب إقراره المحدد بثلثي عدد أعضاء البرلمان.

ويهدف التعديل إلى استكمال أعمال الحصر والتقدير للضريبة، ونص على أن يستبدل بند (1) من المادة التاسعة من القانون، بالنص الآتي: "تُستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو/ تموز 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من أول يناير/ كانون الثاني من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021".

وأوصت لجنة برلمانية مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والإسكان والمرافق العامة بالبرلمان، الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بسرعة الانتهاء من التعديلات الجاري بحثها وإعدادها عن قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتقديمها إلى مجلس النواب قبل نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بما يحقق الأهداف المرجوة منه بالتيسير على الممولين، وتحقيق زيادة في حصيلة الإيرادات الضريبية.

وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن وزير المالية، محمد معيط، تعهد بإعداد مشروع قانون متكامل عن الضريبة العقارية، بحيث يتناول العناصر التي كانت غائبة بالنسبة للتقييم غير المعبر عن الوعاء الضريبي، مبيناً أن الهدف من تعديل القانون هو التيسير والتسهيل، على اعتبار أنه لم يكن هناك استعداد كافٍ لتطبيق القانون وقت صدوره.

تغليظ عقوبات الاحتكار

ووافق المجلس أيضا مساء اليوم، على مجموع مواد تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون الخاص بشؤون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإرجاء الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة، لعدم توفر نصاب الثلثين اللازم لتمرير مشروع القانون.

ونص التعديل على تغليظ عقوبات احتكار السلع التموينية والبترولية، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، بدلاً من غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وذلك في تسع حالات منصوص عليها في القانون القائم.

من جهته، طالب وزير التموين، علي المصيلحي، بتوسيع مدى القانون بحيث تطاول نصوصه كافة السلع التي تتمتع بدعم مالي من الدولة، وليس فقط المواد التموينية والبترولية، مضيفاً أمام البرلمان أن "هناك سلعاً كثيرة مدعمة يتم استغلالها من قبل التجار مثل ألبان الأطفال والأدوية، ولذا يجب أن تشمل مواد القانون الاستغلال أو المتاجرة في كل السلع المدعمة".

وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال، معقباً: "إنه من الطبيعي تشديد العقوبات في حال التلاعب بالمواد المدعمة من الدولة، وتغليظ العقوبة حيال المتلاعبين لمنع وصول هذا الدعم إلى مستحقيه"، متابعاً أن مشروع القانون استحدث تعديلاً لتجريم فعل "إخفاء" بعض المواد التموينية، في مواجهة المحتكرين الذين يطورون من أساليبهم.


المساهمون