"مصرف لبنان" يأمر بدفع السحوبات بالليرة وبسعر يُحدّد يومياً

"مصرف لبنان" يأمر البنوك بدفع السحوبات بالليرة وبسعر تحدده يومياً

21 ابريل 2020
إجراء جديد لاستقطاب الدولار وتعزيز الاحتياطي (حسين بيضون/العربي الجديد)
+ الخط -
في تشديد للقيود على سوق صرف العملة، وبغية استقطاب العملة الصعبة لتعزيز احتياطي الدولار لديه، أوعز "مصرف لبنان" المركزي اليوم الثلاثاء، إلى المصارف بسداد سحوبات الدولار بالليرة اللبنانية بسعر سوق يُحدّده كل مصرف يومياً ويعلن عنه، لكن بشرط موافقة العميل.

فقد أصدر حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، اليوم، التعميم الأساسي الرقم 151، وهو موجه إلى المصارف، وأودعها فيه نسخة من القرار الأساسي الرقم 13221 تاريخ 21 إبريل/نيسان 2020 المتعلق بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية.

وأسند الحاكم القرار الأساسي المذكور إلى قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادتين 70 و174 منه، والحفاظ على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر فيها البلاد حالياً، والصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل "مصرف لبنان" استناداً إلى مبدأ استمرارية المرفق العام.

وفيه قرر الحاكم أنه في حال طلب أي عميل لا يستفيد من أحكام القرار الأساسي الرقم 13215 تاريخ 3 إبريل/نيسان 2020 إجراء أي سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، أن تقوم بسداد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية، وفقاً لسعر السوق، استناداً إلى الإجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.
وبموجب القرار، يتعيّن على كل مصرف الإعلان يومياً عن سعر السوق المعتمد لديه.

كما على المصرف المعني أن يبيع من "مصرف لبنان" العملات الأجنبية الناتجة من العمليات المشار إليها في هذا القرار.

لكن تبقى سائر العمليات بالدولار الأميركي التي تقوم بها المصارف مع عملائها خاضعة للسعر الذي يحدده "مصرف لبنان" في تعامله مع المصارف.

وقد بوشر العمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من اليوم الثلاثاء ولمدة 6 أشهر.

التعميم 13215

وكان حاكم "المركزي" أصدر في الرابع من الشهر الجاري، التعميم الرقم 13215 المتعلق بـ"إجراءات استثنائية حول السحوبات الصغيرة لدى المصارف"، وأسنده إلى قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادتين 70 و174 منه، على أنه صادر انطلاقاً من "الحفاظ على المصلحة العامة".

وفي هذا القرار، يشير "المركزي" إلى أنه في حال طلب أي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الذاتية كافة مهما كان نوعها أو آجالها لدى "مصرف لبنان" 5 ملايين ليرة بتاريخ صدور هذا القرار، إجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من هذه الحسابات، فعلى المصارف العاملة في لبنان أن تقوم بالآتي:

1- تحويل المبلغ المطلوب سحبه إلى الدولار الأميركي، وفقاً للسعر الذي يحدده "مصرف لبنان" في تعاملاته مع المصارف.

2- تحويل المبلغ بالدولار الأميركي الناتج من عملية الصرف موضوع البند أعلاه إلى الليرة اللبنانية، وفقاً لسعر السوق بتاريخ طلب السحب من قبل العميل.

3- سداد المبلغ الناتج من عملية الصرف المحددة في البند أعلاه للعميل.

4- بيع الدولار الأميركي الناتج من العمليات المشار إليها من "مصرف لبنان"، وفقاً لسعر السوق.

أما في حال طلب أي عميل لا يتعدى مجموع حساباته الدائنة كافة مهما كان نوعها أو آجالها لدى المصرف 3 آلاف دولار أو ما يوازيها بأي عملة أجنبية أُخرى بتاريخ صدور هذا القرار، إجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من هذه الحسابات، فعلى المصارف أن تقوم بالآتي:

أ- سداد السحوبات أو عمليات الصندوق نقداً من هذه الحسابات أو المستحقات للعميل، بما يوازي قيمتها بالليرة وفقاً لسعر السوق يوم تنفيذها.

ب- بيع العملات الأجنبية الناتجة من العمليات المُشار إليها من "مصرف لبنان"، وفقاً لسعر السوق.

وتُشترط لتطبيق أحكام القرار موافقة العميل المعني، فيتمّ سحب مجموع قيمة هذه الحسابات دفعة واحدة من قبل العميل، واحتساب مبلغ 5 ملايين ليرة أو 3 آلاف دولار أو ما يوازيها بأي عملة أجنبية بعد تنزيل قيمة أي ديون مستحقة من قبل العميل لصالح المصرف.

المساهمون