الأسد يصدر مرسوماً لمصادرة الممتلكات واستكمال التغيير الديموغرافي

الأسد يصدر مرسوماً لمصادرة الممتلكات واستكمال التغيير الديموغرافي

04 ابريل 2018
يستهدف المرسوم وضع اليد على العقارات بحسب خبراء (Getty)
+ الخط -


أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، يوم الثلاثاء، المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2018، القاضي بإحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية المعرفة بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011، وذلك استناداً إلى دراسات ومخططات عامة وتفصيلية مصدقة وإلى دراسة جدوى اقتصادية معتمدة.

وعدل المرسوم الجديد 29 مادة من المرسوم 66 لعام 2012، ليتناسب وفق مختصين، مع وضع اليد على عقارات وممتلكات المهاجرين والمهجرين، إذ اشترط حضور صاحب الملكية أو قريب، حتى من الدرجة الرابعة، وبموجب وكالة قانونية، ليتسنّى له إثبات الملكية أو الاعتراض.

وجاء في المرسوم، الذي اطلع عليه "العربي الجديد"، أنه "تطلب الوحدة الإدارية، خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية، من مديرية المصالح العقارية ومديرية السجل المؤقت أو أي جهة عامة أجاز صك إحداثها مسك سجلات توثيق الملكيات، إعداد جدول بأسماء أصحاب العقارات مطابق للقيود العقارية أو السجل الرقمي، متضمنة الإشارات المدونة على صحائفها. على أن يتم تأمين الجداول بمدة أقصاها 45 يوماً"، بحسب ما نص المرسوم، ما أثار الأسئلة لدى السوريين، حول السرعة بتنفيذ المخططات التنظيمية وتزامن إصدار المرسوم مع تهجير السوريين، الذي كان آخره تهجير سكان الغوطة الشرقية.

ويرى مختصون أن هدف المرسوم 10 واضح، وهو "مصادرة عقارات المهجرين والنازحين والمطلوبين، بطرق احتيالية، منها هذا المرسوم ووسائله الاحتيالية والمخالفة للقوانين والأعراف ذات الصلة".

ويقول المستشار القانوني، خالد شهاب الدين، إن الهدف من المرسوم هو "استغلال غياب المهجرين أصحاب الأراضي والأبنية أصلاً عن أملاكهم، وعدم قدرتهم على المثول أمام لجان التنظيم خلال المدد القانونية وتقديم ما يثبت ملكيتهم، علماً أنه لا يوجد أقارب لهم حتى الدرجة الرابعة ليقدموا عنهم الوثائق التي تثبت ملكيتهم، مع علم النظام بذلك، بل تعمده ذكر القرابة والوكالة ليخلي مسؤوليته القانونية ويبدو الأمر كأنه قانوني ووفق الأصول". 

ويضيف المستشار شهاب الدين أن "هذا المرسوم سيستهدف المناطق التي تم تهجير أهلها منها والمناطق التي خرجت تنادي بإسقاط النظام لاغتصاب العقارات وإعادة توزيعها بشكل طائفي أولاً وكمكافآت لمجرمي الحرب مع العصابة ثانياً، وبالتالي ترسيخ التغيير الديمغرافي فعلياً وبشكل رسمي في السجلات العقارية". 

ويؤكد المتخصص شهاب الدين أن "البلد في حالة حرب وعدم استقرار ولا يجوز قانوناً تطبيق قوانين كهذه إلا في حالة الأمن والأمان والاستقرار وتمكين كافة المواطنين من الدفاع عن حقوقهم والاعتراض"، ويضيف "كما أن هذه المناطق منظمة أساساً، ولاحظوا أن المرسوم 10 ذاته يتحدث عن ملكيات مبانٍ ومنشآت ثابتة لأصحابها في السجلات العقارية بشكل نهائي، فكيف سيعيد تنظيمها كأنها غير مسجلة، وكأنها تخضع من جديد للتحديد والتحرير وفي ظروف كهذه في سورية".

ويشير المستشار السوري إلى أن "كل الإجراءات التي ذكرها المرسوم تدل دلالة قطعية على نية وهدف النظام من المرسوم 10، وخاصة مدة الاستئناف البالغة خمسة أيام فقط والبت في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم، وما يدل عليه ذلك من استعجال في إنهاء عمليات السيطرة على العقارات وتغيير المالكين الأصليين ممن ثاروا على نظام الاستبداد بالسرعة القصوى واستكمال جريمة التغيير الديمغرافي". 
 
ويعتبر شهاب الدين أن "حقوق المالكين المهجرين والمطلوبين للاعتقال ثابتة أساساً ورسمياً في السجلات العقارية والسجلات المؤقتة وغيرها، فلماذا اللجان ولماذا الثبوتيات أصلاً ولماذا إعادة التنظيم من أساسه". 

ويؤكد القانوني السوري وليد عامر كردي لـ"العربي الجديد" أن "المرسوم 10 هدفه الاستيلاء على أراضي وعقارات المهجرين الذين لا يستطيعون العودة والمنازعة، فأي أرض منظمة ومسجلة بالسجل العقاري وتراد إعادة تنظيمها والمالك غير موجود ولم يحضر لإثبات الملكية خلال المهلة والإعلان بالصحف، وقتها سيتم سلب الملكية، وهذا يخدم التغيير الديموغرافي الذي يسعى إليه نظام بشار الأسد".

ولفت الكردي إلى ما ذكره المرسوم من "استخدام جواز السفر" خلال الاكتتاب وتثبيت الملكية، ما يعني تمليك حتى غير السوريين، معتبراً أنه من الضرورة القصوى تحرك تمثيل المعارضة، وعلى المستويات الإقليمية والدولية، لإيقاف جريمة سلب عقارات السوريين وإتمام مشروع التغيير الديموغرافي.

المساهمون