وزارة المالية المصرية: ضريبة البورصة بين 1.25 و1.75 بالألف

وزارة المالية المصرية: ضريبة البورصة بين 1.25 و1.75 بالألف

24 مارس 2017
من داخل البورصة المصرية (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -
انتهت وزارة المالية المصرية من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانوني ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بمد فترة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة من التعاملات بالبورصة المصرية لمدة 3 سنوات تنتهي في 16 مايو/ أيار من عام 2020.

وأعلن عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، أن التعديلات المقترحة تشمل فرض ضريبة دمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية بالبورصة، على أن تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول، ثم ترتفع إلى 1.5 في الألف في العام الثاني، ثم إلى 1.75 في الألف بدءا من العام الثالث، وذلك لتخفيف الأعباء عن سوق المال المصرية.

وقال إن التعديلات تفرض أيضا ضريبة بنسبة 3 في الألف على عمليات الاستحواذ على نسبة 33% أو أكثر من رأسمال شركة مقيمة بمصر من قبل شركة أخرى أو في حالة تحول إحدى الشركات من شركة اعتبارية إلى شركة أموال، وذلك للتفريق في العبء الضريبي بين التداول اليومي على أسهم الشركات وبين الاستحواذ عليها.

وأضاف أن وزارة المالية ستقدم المشروع المقترح لمجلس الوزراء لمناقشته قريباً وفي حالة الموافقة عليه ستتم أحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته ثم إحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

وقال إنه بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية تبين أن معظم دول العالم تفرض ضرائب على التعاملات في الأوراق المالية، إما كضريبة أرباح رأسمالية أو ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة خاصة على عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية.

وحول نص مشروع القانون المقترح أوضح المنير أن المادة الأولى تنص على "يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 17/5/2017".

أما المادة الثانية، فتنص على "تعدل المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ليكون نصها كالآتي: تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري.

ويكون للشخص الاعتباري الحق في تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.


المساهمون