مجلس النواب المصري يوافق نهائياً على قانون الاستثمار

مجلس النواب المصري يوافق نهائياً على قانون الاستثمار

07 مايو 2017
القانون منح إسماعيل حقّ إصدار اللائحة التنفيذية (Getty)
+ الخط -
أقرّ مجلس النواب المصري قانون الاستثمار الجديد، بصفة نهائية، اليوم الأحد، بعد إعادة المداولة على المادة التاسعة من القانون، بناءً على طلب الحكومة، والموافقة على منح رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، عوضاً عن وزيرة الاستثمار، سحر نصر.

وتراجع البرلمان، الموالي للسلطة التنفيذية، عن قراره السابق بأحقية الوزير المختص (الاستثمار) بإصدار اللائحة التنفيذية، والرضوخ لمقترح الحكومة، مع التوصية بتشاور الأخيرة مع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان في صياغة اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك بعد لقاء مُغلق جمع رئيس البرلمان، علي عبد العال، بوزير شؤون مجلس النواب، قبل انعقاد جلسة اليوم.

ونص القانون على تخصيص أراضٍ بالمجان للمستثمرين الأجانب في بعض الصناعات الاستراتيجية، من دون تسميتها، وحق المستثمر في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري، وتمويله، وتملكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجني أرباحه، وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع.

وتوسع القانون في منح الحوافز الاستثمارية، وإقرار معاملة مماثلة بين المستثمرين الأجنبي والمحلي، وإجراء خصم من صافي الربح على الضرائب المستحقة، للمشروعات المقامة بعد تاريخ العمل به، وتحديد نسبة 50% خصماً من الضريبة المستحقة للقطاع (أ)، الخاص بالمناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية.

وأدخل القانون الصناعات النسيجية ضمن المشروعات الاستثمارية المعنية بخصم 30% ضمن القطاع (ب)، وإجازة إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار، بناءً على عرض من الوزير المختص، وألا يجاوز الحافز الاستثماري نسبة 80% من رأس المال المدفوع حتى بداية النشاط.

وجاءت أحكام القانون لتتصدى للمعوقات الإجرائية، على اعتبارها أهم التحديات التي تواجه الاستثمار مثل عدم فاعلية منظومة الشباك الواحد بوضعها الحالي، نظراً لعدم معالجتها لهذه المعوقات بشكل واقعي وقاطع، علاوة على استهداف زيادة الحوافز التنافسية للاستثمار في مصر.

كذلك نصّ القانون على أن تمنح الدولة المستثمرين من غير المصريين، إقامة في مصر طوال مدة المشروع، من دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك، وأن تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها، وأنه في مجال تطبيق أحكام القانون تكون جميع القرارات المتعلقة بشؤون المشروع الاستثماري مسببة، ويتم إخطار ذوي الشأن بها.

ووفر أيضاً، الحماية لأموال المشروعات الاستثمارية، وعدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية، إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل، يدفع مقدماً، ودون تأخير تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية.

ونصّ القانون كذلك، على حق المستثمر الحق في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري، وتمويله من الخارج، بدون قيود، وبالعملة الأجنبية، وتملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجني أرباحه وتحويلها للخارج، وتصفية المشروع، وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية دون الإخلال بحقوق الغير أو بالقواعد القانونية المنظمة لعمليات الاندماج والاستحواذ.

وحول الحق في الاستيراد والتصدير، منح القانون الحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها من دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين.

ويحق للمشروع الاستثماري استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن 20% وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة.

إلى ذلك، أعفى القانون عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، مع إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة، لإقامة الشركات والمنشآت من الضريبة والرسوم.


المساهمون