سباق سياسي وقضائي لقمع حرية المصريين على "فيسبوك" و"تويتر"

سباق سياسي وقضائي لقمع حرية المصريين على "فيسبوك" و"تويتر"

18 ابريل 2017
سباق لتقنين استخدام مواقع التواصل (Getty)
+ الخط -
رغم تزايد الأحكام القضائية القامعة لحرية التعبير على الإنترنت التي تصدرها دوائر قضائية عدة في المحافظات المصرية، يسارع نواب مصريون وتكتلات سياسية الزمن لتقديم مقترحات بتشريعات جديدة، لقمع الآراء المخالفة لتوجهات النظام السياسي، عبر شبكات التواصل الاجتماعي. 

تراوحت المقترحات السياسية التي قدمها نواب مصريون، مؤخرا، بين الغرامة والحبس والدخول بالبطاقة الشخصية وفرض رسوم مالية باهظة على استخدام "فيسبوك" و"تويتر"، وهو ما يلقَى تغطية إعلامية كبيرة، بالبرامج التلفزيونية، وتسليط الأذرع الإعلامية الأضواء على تلك المفترحات القامعة.

فيما قضت محكمة جنايات قنا، جنوب مصر، الأحد، بالسجن المشدد خمس سنوات لإمام وخطيب بإدارة أوقاف قنا، بتهم الترويج لأفكار تدعو للعنف باستعمال القوة لهدم نظام الدولة عبر صفحته على "فيسبوك".
وتعود الواقعة إلى إبريل/نيسان 2016، بوصول بلاغ إلى أجهزة الأمن يتهم "علي ا ع" 47 عامًا، إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف قنا، باستخدام صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخاصة به في ترويج الأفكار والمعتقدات التي تدعو إلى استخدام العنف لهدم نظام الدولة.

وسبق ذلك العديد من الأحكام المشابهة التي استهدفت ناشطين وحقوقيين ومعارضين لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.


والسبت، اقترح عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار" النائب رياض عبدالستار، فرض "تسعيرة" على استخدام "فيسبوك"، و"تويتر".
وأشار النائب، في تصريحات صحافية، أنه عاكفٌ بجدية على إعداد مقترح بتقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعي بالبلاد، من خلال أن يكون الدخول على هذه المواقع باشتراك وتحدد له تسعيرة من خلال المؤسسات المعنية في الدولة. زاعما أن مقترحه "سيكون له مردود إيجابي على أمن البلاد والاستقرار فيها"، مضيفا أنه حال تطبيق ذلك الاشتراك الشهري من الممكن أن يصل لـ200 جنيه، ويحقق فائدة مزدوجة، وهي إنعاش خزينة الدولة، ومحاربة الأفكار الهدامة.

تلا ذلك التصريح، تصريح آخر لعضو الهيئة العليا لحزب "مستقبل وطن" النائب محمد عمارة، الجمعة، الذي اقترح مخاطبة شركات الاتصالات الثلاث المعروفة في البلاد والتنسيق مع الجهاز القومي للاتصالات، من أجل وضع تسعيرة مشابهة لاقتراح النائب عبدالستار، على أن تكون تسعيرة ساعة "فيسبوك" بحد أدنى 30 جنيها من خلال شركات الاتصالات والإنترنت المسؤولة عن تقديم الخدمة للمستهلكين.

عضو لجنة الدفاع والأمن القومي النائب أحمد إسماعيل، ذكر أيضا، في حضور عدد من القيادات الأمنية بينهم اللواء مصطفى العدوي مساعد وزير الداخلية، وشريف هاشم نائب الرئيس التنفيذي للأمن بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وسيد هندي ممثل وزارة الاتصالات، بالبرلمان، السبت، ضرورة سن تشريع يخص الجرائم الإلكترونية وكيفية حماية تلك المنظومة.

كما طالب النائب أحمد بدوي بضرورة تعقب كل الاتصالات عبر مواقع التواصل، قائلا "الكثير من الحسابات الشخصية على تلك المواقع تمثل خطرا بالغا حيث تستخدمها التنظيمات المتطرفة في أعمالها الإرهابية، وضرورة أن تكون هناك رقابة مشددة على صفحات المواقع الشهيرة ولا بد من تعقب مواقع التواصل الاجتماعي".

فيما شدد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء يحيي كدواني، على ضرورة تقنين استخدام مواقع التواصل، مؤكدا أن هناك حالة من الفوضى والانفلات تعم مواقع التواصل والإنترنت، مشيرا إلى أن هناك العديد من الجرائم التي تم ممارستها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحسب قوله.
وأوضح كدواني، الأحد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" الفضائية أنه قد تقدم بمقترح لفرض رسوم لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي وحصْر المستخدمين.

وفي تصريحات صحافية الأحد، طالب النائب تادرس قلدس، بتطبيق قانون الطوارئ على مروّجي الشائعات بمواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب"، وحبسهم 5 سنوات مع الشغل، وذلك لتنظيم آليات العمل في هذه المواقع، ومنع كل من يحاول أن يهدد أمن واستقرار البلاد بحسب قوله.

وهو ما سبقه إليه، رئيس البرلمان علي عبد العال، مؤكدا، الاثنين الماضي، "أن "قانون الطوارئ سيستهدف "فيسبوك ويوتيوب"، وأن القانون ينظم آليات عمل تلك المواقع، وأي استعمال سيئ لها سيضع أصحابها تحت طائلة القانون".


يشار إلى أنه في مارس/آذار الماضي، تقدم عدد من النواب باقتراح لإعداد مشروع قانون يقضي بإلزام أي شخص للتسجيل على "فيسبوك" من خلال الرقم القومي ومحل الإقامة، كما طالب البعض وزارة الداخلية بتدشين موقع إلكتروني لتلقي بلاغات المواطنين بخصوص الجرائم الإلكترونية من خلاله.


وفي أغسطس/آب 2014 أقام أحد المحامين دعوى تطالب بإغلاق كل مواقع التواصل، وجاء في الدعوي التي تحمل رقم (79798) أنه منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني إلى الآن وتقوم العديد من أجهزة المخابرات الخارجية باستخدام مواقع التواصل كـ"فيسبوك" و"تويتر" باستغلال الشباب لإشعال الفتن وإقامة المظاهرات والتحريض على العنف.


وبجانب التصريحات النيابية، تنشر وزارة الداخلية، بصفة دورية بيانات عن قيامها بإغلاق العديد من صفحات "فيسبوك" وحسابات "تويتر"، بدعوى تهديدها الأمن المصري.


وإلى جانب قمعها الخشن لمستخدمي التواصل الاجتماعي، وصل الأمر للاعتقال، لمجرد التعليق على منشورات يتم تداولها، وهو ما جرى مساء الخميس 13 إبريل/نيسان 2017، حيث كشفت مباحث مركز أشمون بالمنوفية، عن اعتقال "فني صيانة حاسب آلي"؛ لقيامه بكتابة ما وصفته بـ"تعليقات متشددة" على إحدى الصفحات المحرضة على العنف.


وتنص التعديلات المضافة على قانون تنظيم الاتصالات والمعروضة على مجلس النواب حالياً للبت فيها، في المادة 76 على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات، تعمد إساءة استعمال أجهزة ونظم الاتصالات بغرض إزعاج أو مضايقة غيره أو بغرض الإضرار بأي طريقة بأجهزة أو نظم اتصالات الغير أو تعطيلها عن أداء وظيفتها ولو مؤقتا، حاز أو ركب أو شغل أو استخدم أي أنظمة أو تقنيات أو برمجيات تتيح لمستخدمها تغيير هوية رقم المتصل أو تغيير صوته أو المكان الذي يتم منه الاتصال بقصد تضليل الجهات الرسمية أو الإضرار بالغير".
وذلك على الرغم من أن قانون تنظيم الاتصالات في مادته رقم 64 نص على تجريم الاستخدامات غير المشروعة لوسائل الاتصال بكافة أنواعها السلكية واللاسلكية بما فيه وسائل التواصل الاجتماعي.


تلك التحركات والتشريعات، تتعارض مع قواعد حقوق الإنسان، المتعارف عليها عالميا، وهو ما أدانته مؤسسات حقوقية، في أوقات سابقة.

وهو ما يؤكده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، في تصريحات صحافية، مؤخرا، بأن "الرقابة على صفحات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك والإيميل محظور بنص الدستور، إلا بموجب قرار نيابة عامة أو قاضي تحقيق وبمناسبة تحقيق".


وتنص المادة 37 من قانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة اﻹرهاب على أن "للمحكمة في أية جريمة إرهابية فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة، أن تقضي بتدابير أخرى من بينها حظر استخدام وسائل اتصال مُعينة، أو المنع من حيازتها أو إحرازها".

وتسمح المادة 29 من قانون مكافحة الإرهاب بالحكم بالسجن مدة أقصاها عشر سنوات عقاباً على إنشاء حساب على وسائل التواصل الاجتماعي يروج للأنشطة "الإرهابية" أو يضر بالمصالح الوطنية.




المساهمون