مصر: عقوبة سجن مشدد لمرتكبي جرائم المعلومات

النواب المصري يقرّ عقوبة السجن المشدد لمرتكبي جرائم المعلومات

10 ابريل 2018
توسّع التشريع في العديد من المصطلحات الفضفاضة (أسماء وجيه/Pool/Getty)
+ الخط -

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على 39 مادة من مجموع 45 مادة في مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة، شملت توقيع عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد بحق مرتكبي الجرائم المعلوماتية، في استهداف واضح لناشطي مواقع التواصل الاجتماعي من معارضي النظام الحالي.

وتوسّع التشريع في العديد من المصطلحات الفضفاضة، إذ تضمنت العقوبات عقوبة السجن المشدد في حالة وقوع أي من جرائم "الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد، أو بمركزها الاقتصادي، أو بمنع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".

وعاقبت اللجنة مقدّم الخدمة الإلكترونية بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حالة الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المشار إليه في القانون.

ونصّ مشروع القانون على أنه إذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي، تكون العقوبة السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه، ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضي المحكمة، فضلاً عن ذلك، بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.

كذلك، وافقت اللجنة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل مقدم خدمة إلكترونية امتنع عن تنفيذ القرار الصادر عن جهة التحقيق المختصة "بتسليم ما لديه من البيانات أو المعلومات المشار إليها في القانون".

وأقرّت اللجنة "منح مقدمي الخدمة، والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته، مهلة لمدة عام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم، وذلك من تاريخ العمل بالقانون"، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بمواده.

وشهدت مناقشات المادة 40 من مشروع القانون حالة من الجدل، بشأن إلزام المحكمة، في حالة إدانة أحد الموظفين العموميين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون، بعزله من وظيفته، إذ اعترض عدد من ممثلي الوزارات الحكومية الذين حضروا الاجتماع بشأن هذا الإلزام، باعتبار أن الجريمة في بعض الأحيان لا تستلزم العزل.

ووافقت اللجنة على مقترح رئيس اللجنة، النائب نضال السعيد، على أن يكون العزل من الوظيفة أمراً جوازياً وليس حتمياً لهيئة المحكمة، على أن تستثنى من ذلك الجرائم التي تمس الأمن القومي المصري.

ونصّت المادة بعد تعديلها على أن يكون للمحكمة، إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته وظيفته، أن تقضي بعزله من وظيفته. كذلك وافقت اللجنة على معاقبة كل من شرع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

وكانت منظمة "فريدوم هاوس"، قد أشارت في تقرير سابق لها إلى أن عدداً متزايداً من الدول بات "يحذو حذو روسيا والصين في التدخل في شبكات التواصل الاجتماعي، ورصد المعارضين عبر الإنترنت، في تهديد خطير للديمقراطية". وأظهرت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان "الحرية على الإنترنت" تراجع 32 بلداً في مؤشرات حرية الإعلام الرقمي، على رأسها مصر وأوكرانيا.

كذلك أشار التقرير إلى تراجع الحريات الإعلامية في مصر بشكل كبير، خلال العام الجاري، إذ حصلت مصر على 68 درجة من 100 بمقياس التضييق الإعلامي، مقابل 63 درجة العام الماضي، وحصدت 33 درجة من 40 بمقياس "خرق حقوق مستخدمي الإنترنت".

بل إن المنظمة صنّفت مصر بأنها دولة "لا توجد بها حرية"، بعدما لفتت إلى حجب أكثر من 500 موقع إخباري على الإنترنت، إلى جانب الهجمات الإلكترونية، التي تعرض لها العديد من نشطاء حقوق الإنسان.

فيما أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في تقرير أخير لها، أن الإنترنت في العالم العربي بات الوسيلة الأساسية للنضال الديمقراطي، لا سيما على شبكات التواصل الاجتماعي للمستخدمين العرب، حتى إن العديد من المستخدمين لا يعرفون عن الإنترنت سوى موقع "فيسبوك".

وأفاد التقرير بأن مصر شهدت "ظاهرة حجب المواقع البغيضة بقوة، بعدما كان الأمر قاصراً خلال حكم الديكتاتور المخلوع حسني مبارك، والسنوات الماضية، على ملاحقة المنتقدين فقط، إذ طاول الحجب مئات المواقع من دون تفرقة بين المواقع الداعمة للعنف والمتشددة، والمواقع الإخبارية والحقوقية، من دون اكتراث بالدستور، وما كفله من حق الوصول للمعلومات وحرية الصحافة، بحيث أصبح اعتقال مستخدمي الإنترنت، وحجب المواقع، أمراً معتاداً في مصر".

 

المساهمون