الدفاع بأحداث "السفارة الأميركية" بمصر: التحقيقات والتحريات باطلة

الدفاع بأحداث "السفارة الأميركية" بمصر: التحقيقات والتحريات باطلة

23 أكتوبر 2019
+ الخط -
استكملت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، إعادة محاكمة 15 في القضية الشهيرة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأميركية الثانية"، والتي وقعت أحداثها في 22 يوليو/ تموز 2013.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى دفاع المتهم الأول والذي طالب ببراءة موكله، استناداً على بطلان التحقيقات التي أجريت من قبل عضو نيابة بدرجة أقل من رئيس نيابة، وكذلك بطلان اعترافات المتهم الثاني على المتهم الأول كونها وليدة إكراه.

كما دفع ببطلان التحريات وعدم جديتها، وعدم صحة إسناد الاتهام وانعدام الدليل، وعدم توافر القصد الجنائي بعناصره الثلاثة التحريض أو المساهمة أو المساعدة.

كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الثاني والذي طالب ببراءة موكله، مستنداً على بطلان الدليل المستمد من الأسطوانة المدمجة المقدمة من معاون مباحث قسم قصر النيل، وكذلك بطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس، وبطلان تحقيقات النيابة العامة والقصور فيها.

ودفع ببطلان التحريات الأمنية لعدم جديتها وكفايتها وانفرادها وإخفاء مصدرها.

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وذلك لاستكمال سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وكانت محكمة النقض المصرية، قررت في وقت سابق، قبول الطعن المقدم على حكم الإعدام شنقًا على متهمين، والسجن المشدد 25 سنة على 13 متهمًا آخرين بينهم طفل، في القضية.

وقررت المحكمة إلغاء الحكم الطعين وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة (الحكم الطعين).

كانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، أول درجة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، والملقب بـ"قاضي الإعدامات"، قضت بالإعدام شنقًا على متهمين، والسجن 510 سنوات على 21 متهمًا آخرين بينهم طفل، في القضية الشهيرة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأميركية الثانية"، والتي وقعت أحداثها في 22 يوليو/ تموز 2013.

حيث عاقبت متهمين اثنين بالإعدام شنقاً، كما عاقبت متهماً حَدَثًا "طفل" بالسجن لمدة 10 سنوات، وعاقبت 14 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد 25 سنة، كما عاقبت 6 متهمين آخرين غيابيًا بالسجن المؤبد 25 سنة أيضًا، وذلك بمجموع أحكام بلغت 510 سنوات سجن.

واستمعت المحكمة بجلسات المحاكمة، إلى مرافعة النيابة العامة التي نعتت المتهمين بالمخرّبين والمأجورين والمموَّلين، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة عليهم نصَّ عليها قانون العقوبات المصري.

كما استمعت إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والتي تقدمت بعدة دفوع أبرزها "شيوع" الجريمة، واعتماد القضية على التحريات الأمنية فقط، والتي لا يمكن أن يعوّل عليها في صدور حكم بالإدانة.

وكانت النيابة العامة المصرية ادعت قيام المتهمين، وعددهم 23 متهماً، بالتجمهر، وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي وإصابة آخرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبانٍ مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، وحيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.