مصر: غياب الشهود يؤجل محاكمة بديع وآخرين بأحداث "الإرشاد"

مصر: غياب الشهود يؤجل محاكمة بديع وآخرين بأحداث "الإرشاد"

22 يوليو 2018
+ الخط -
أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، من محكمة أول درجة، إلى جلسة 25 يوليو/ تموز الجاري، لغياب شهود الإثبات الذين كان مقررًا سماع شهاداتهم بجلسة اليوم.

وكانت محكمة النقض قد قضت في 4 يناير/كانون الثاني 2016، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، الدكتور محمد بديع، وآخرين من المعتقلين المحبوسين بأحداث مكتب الإرشاد، الذين يطالبون فيها بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم حضوريًا في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.

وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلًا من محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم. بينما شملت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلًا من: الدكتور محمد بديع، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة، المهندس خيرت الشاطر، والنائب الثاني للمرشد العام للجماعة، رشاد بيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، الدكتور سعد الكتاتني، ونائبه الدكتور عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب، الدكتور محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق، الدكتور محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق، أسامة ياسين، ومستشار رئيس الجمهورية السابق، أيمن هدهد.

كما ضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد أعضاء وقيادات الجماعة: أحمد شوشة، وحسام أبو بكر الصديق، ومحمود الزناتي، وهم أعضاء في حزب "الحرية والعدالة" ومكتب الإرشاد.
وكانت الأحكام قد صدرت رغم أن إفادات الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المتهمين، وأثبتت أنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.​

ومن الغريب أيضاً أن دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة المصرية أصدرت في 18 ديسمبر/كانون الأول 2014، حكماً ببراءة 30 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم هاربون، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث المقطم الأولى"، بعد أن تبيّن للمحكمة، بناء على مرافعة الدفاع، أن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، وإثبات أن بعض المتهمين لم يكونوا في أماكن الواقعة لحظة وقوعها، وتضارب تحريات الأمن الوطني، وهو ما ثبت يقيناً لدى هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها.