المرصد العربي: قوانين الإعلام المصرية الجديدة تشرعن القمع

المرصد العربي: قوانين الإعلام المصرية الجديدة تشرعن القمع

18 يوليو 2018
+ الخط -



دان المرصد العربي لحرية الإعلام، وهو منظمة مجتمع مدني مصرية، الصيغ النهائية لقوانين الإعلام الجديدة التي أصدرها مجلس النواب المصري، واعتبرها "تشرعن القمع وتكميم الأفواه وتجهز على ما تبقى من صحافة".

استنكر المرصد في بيان له، الأربعاء، ما وصفه يـ"هذا التغول الجديد على حرية الصحافة والإعلام في مصر" وقال إنه يدعو "الجميع لمواصلة العمل لإسقاط هذه القوانين أو على الأقل النصوص المقيدة فيها، ويؤكد أن إقرارالبرلمان للصيغة النهائية للقوانين الثلاثة ليس نهاية المطاف فقد سبق لبرلمان الرئيس الأسبق مبارك أن أقر قانونا مشابها عام 1995، وصدق عليه رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية، ولكن انتفاضة الصحافيين في جمعيتهم العمومية الطارئة التي استمرت أكثر من عام نجحت أخيرا في إسقاط القانون، وصياغة قانون جديد".

وأضاف "كما كان متوقعا أقر مجلس النواب المصري مشاريع القوانين الثلاثة الإعلامية  (تنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام) المقيدة لحرية الإعلام بما تضمنته من العديد من النصوص التي تضرب حرية الصحافة والإعلام في مقتل"، و"تشرعن" القمع وتكميم الأفواه، وتسحب مكاسب حققها الصحافيون في فترات سابقة سواء قبل أو بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011".

وجاء في البيان أيضاً "من أبرز المواد التي أثارت غضب المجتمع الإعلامي وأصر البرلمان على تمريرها تلك المتعلقة بالحبس في قضايا النشر، حيث تلاعب البرلمان بمطالب الصحافيين والإعلاميين، في محاولة ساذجة لإيهامهم بالاستجابة لهم بسحب نص المادة 29 محل الجدل وإحلال نص المادة 71 من الدستور محلها، والحقيقة أن المادة 71 من الدستور شأنها شأن غيرها من النصوص الدستورية هي مواد عامة تحتاج إلى تفصيل في القانون، وقد نصت المادة على (.....ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون) أي أن النص الدستوري نفسه أحال على المشرع القانوني تحديد العقوبات في الجرائم الثلاث السابقة، وحسب سياق النص كان على المشرع أن يبحث عن عقوبات غير الحبس لهذه الجرائم، لكن البرلمان رفض ذلك، وأنزل النص الدستوري إلى منزلة القانون بطريقة مشوهة تفتح الباب للنيابة لتقريرالحبس لمن تشاء، وهو ما يتم حاليا بالفعل بحبس عشرات الصحافيين والإعلاميين في قضايا نشر بالمخالفة للنص الدستوري".

كما ذكر المرصد أن الحبس في جرائم النشر كان قد ألغي في القانون 96 لسنة 1996 (إبان عهد مبارك) وبقي منه فقط الحبس الاحتياطي في تهمة إهانة رئيس الجمهورية، والتي بموجبها صدر قرار بحبس الصحافي إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور في العام 2012، وقد تدخل الرئيس السابق محمد مرسي بما كان يمتلكه من سلطة التشريع قبل انتخاب برلمان فألغى ذلك النص، ليتم بذلك إلغاء عقوبة الحبس تماما في قضايا النشر، ولكنها عادت مجددا مع القوانين الجديدة (خاصة قانون تنظيم الإعلام).

وأشار إلى أن توقيع عقوبة الحبس في قضايا النشر، سواء الحبس الاحتياطي أو الحبس الحكمي، لا يقتصر على الصحافيين والإعلاميين ولكنه يمتد لكل مواطن مارس حقه في التعبير عبر وسائل الإعلام المختلفة سواء قنوات أو صحف ورقية أو مواقع إلكترونية.

وأضاف "كما أبقى البرلمان على المادة 19 التي تنص علىأن  تنتقل سلطة حجب المواقع ومصادرة الصحف من الأجهزة الأمنية السيادية إلى المجلس الأعلى للإعلام، والذي يكون له أن يصادر حريات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي إذا تجاوز عدد معجبي الصفحة عن 5 آلاف معجب".

"وقد رفض البرلمان ملاحظة مجلس الدولة المتعلقة بالمادة 12 حول ضرورة الحصول على إذن مسبق بتغطية وتصوير الأحداث العاجلة، مضيفا للنص الأصلي عبارة "في الأحوال التي تتطلب ذلك" ليكون نصها الكامل: "للصحافي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن غير المحظور تصويرها، وذلك كله بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك". وهذا يعني مجددا أن على الصحافي قبل التحرك لتصوير حادثة معينة أن يحصل على إذن حتى لا يفاجأ بمنعه من التغطية" بحسب البيان.

إلى ذلك، أكد المرصد أن تمرير هذه القوانين سيضع المزيد من القيود على حرية الصحافة التي تعاني بالفعل من قمع غير مسبوق، تسبب في وضع مصر ضمن المنطقة الأكثر سوادا في هذا المجال، كما أن هذه القوانين التي تطلق يد النيابة العامة في الحبس وتطلق يد المجلس الأعلى للإعلام في الحجب والمنع ستقضي على ما تبقى من صحافة في مصر، وسينعكس ذلك في عدم قدرة العديد من وسائل الإعلام على استكمال مسيرتها، واضطرارها للإغلاق والتخلص من العاملين فيها.