تأجيل محاكمة بديع وآخرين "بأحداث العرب" بعد إلغاء المؤبد

تأجيل محاكمة بديع وآخرين "بأحداث العرب" بعد إلغاء المؤبد

18 أكتوبر 2018
+ الخط -
أجّلت محكمة جنايات الإسماعيلية المصرية اليوم الخميس، الجلسة الخامسة عشرة من جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، إلى جلسة 21 نوفمبر/ تشرين الثاني لبدء مرافعة الدفاع، وذلك في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وذلك بعد إلغاء أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة من محكمة أول درجة.

كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو/ أيار 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريًا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد "أول درجة"، قضت في 22 أغسطس/ آب 2016، بمعاقبة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" الدكتور محمد بديع، و18 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما هاربًا "غيابيًا" بالسجن المؤبد 25 عامًا، كما عاقبت 28 متهمًا آخرين حضوريًا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهمًا آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت إلى 2655 عامًا.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة "الإخوان المسلمين"، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين، دفعت في جلسات المحاكمة بأول درجة ببطلان التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة بشأن القضية، إذ لم يحضر الدفاع بصحبة موكليهم أثناء التحقيقات معهم أمام النيابة العامة، وهو الأمر الذي يقضي ببطلان تلك التحريات، وفقًا لنصوص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 54 من الدستور الحالي للبلاد، التي أوجبت حضور المحامين للتحقيقات.

كما دفعت هيئة الدفاع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة محل القضية، ودفعت كذلك بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، والخاصة بأعمال الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية، موضحة أن تلك المادة مطعون عليها أمام المحكمة الدستورية العليا ولم يتم الفصل بها حتى الآن.

واتهم الدفاع وسائل الإعلام المصرية بتعمّد تشويه صورة المتهمين، وأنها المسؤولة عن تشويه سمعة تنظيم جماعة "الإخوان المسلمين" ومؤيديها داخل البلاد، وقال: "وسائل الإعلام بثت سمومها على مدار الفترة الماضية لتغيير صورة جماعة الإخوان أمام الرأي العام، وإظهارها في ثوب الجماعة الإرهابية".

وتابع الدفاع أن "تلك الجماعة منذ تأسيسها كان مشهودًا لها باعتدالها وسلميتها وفكرها الإسلامي الوسطي، إلى جانب أن تلك الجماعة كانت مشهرة بشكل قانوني كجمعية أهلية مكفول لها ممارسة حقوقها السياسية بموجب القانون، قبل عزْل الرئيس محمد مرسي بالانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد".

وأضاف أن الواقعة برمتها لا تعدو كونها مكايدة سياسية، وأنه يملك دليلًا بالزج بجماعة "الإخوان المسلمين" في هذه المعركة، وأن من أهم الأدلة على ذلك أنه رغم تبني جماعة "أنصار بيت المقدس" لتفجير مديرية أمن الدقهلية، إلا أنه تم إلصاق التفجير بـ"الإخوان" واعتبار الجماعة إرهابية طبقًا لقرار مجلس الوزراء، بالرغم من أن "الإخوان" لم تعلن مسؤوليتها عن الحادث، وهو ما يوضح تعنت الدولة ضد الجماعة.

وتضم قائمة المتهمين الأساسية قيادات بارزة في جماعة "الإخوان المسلمين"، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

كانت النيابة العامة المصرية أحالت المتهمين على المحاكمة، بعدما وجهت لهم اتهامات زعمت فيها بأنهم في يوم 16 أغسطس/ آب 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، قاموا بتكوين تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وقد عصوا الأمر الصادر من رجال السلطة العامة آنذاك بتفريقهم وقد وقعت منهم، تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر، تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطو عليهم.

وتابعت النيابة في زعمها، أن المتهمين تجمعوا وآخرين مجهولين من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" والموالين لهم عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وتوجهوا للمنشآت الشرطية "قسم شرطة العرب" حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص، إلى أن وصلوا حتى باغتوا العاملين به بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسلم العام.