تكتل برلماني مصري: إسقاط عضوية السادات "تجاوز صارخ"

تكتل برلماني مصري: إسقاط عضوية السادات "تجاوز صارخ"

14 فبراير 2017
+ الخط -
رفض تكتل (حق الشعب) البرلماني، ما انتهت إليه لجنة القيم بمجلس النواب المصري، بشأن التوصية بإسقاط عضوية رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، محمد أنور السادات، بدعوى الاتهامات المنسوبة إليه، من دون دلائل أو قرائن.

وقال التكتل، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن ما يحدث مع السادات "يمثل تجاوزاً صارخاً للمادة (381) من اللائحة المنظمة، التي توجب عرض توصيات اللجنة على اللجنة التشريعية بالمجلس، ثم العرض على المجلس مجتمعاً، شريطة أن تكون الموافقة على إجراءات إسقاط العضوية بموافقة ثلثي أعضاء المجلس".

وطالب التكتل أعضاء المجلس بضرورة التريث والتحقق والتدقيق قبل إصدار القرار، وخاصة أن الادعاءات لو صحت، فإن نتيجة التحقيقات التي انتهت إليها لجنة القيم هي بمثابة توصيات لا ترقى إلى الاتهام، طبقاً للوقائع المسندة، كونها جاءت مخالفة للقانون والدستور والسوابق البرلمانية.

وأضاف التكتل، الذي يضم 40 نائباً من مجموع 595 نائباً، أنه "على ثقة من أن اللجنة التشريعية بها نواب يعرفون الفرق بين الدليل، والدليل الظني، والقرينة"، على خلفية اتهامه بتزييف تواقيع عشرة نواب على مشروعين تقدم بهما لتعديلات قانوني الإجراءات الجنائية، والجمعيات الأهلية.

وكان رئيس لجنة القيم، بهاء الدين أبو شقة، قد أعلن أن هيئة مكتب المجلس أحالت ملف السادات إلى اللجنة التشريعية، التي يرأسها أيضاً، بعد توصية الأولى بإسقاط عضويته، لدراسته من جديد، والاستماع إلى الطرفين سواء الشاكين أو النائب.

وأضاف أبو شقة، عقب اجتماع اللجنة، اليوم، أنها ستعقد اجتماعاً في الساعة الثانية من ظهر الأحد المقبل، للاستماع إلى الطرفين، والتحقيق في الشكاوى، وفقاً لنص المادتين (35) و(36) من اللائحة الداخلية للمجلس النيابي.

وتنص المادة (35) على أنه "إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعي إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشؤون التشريعية، وللّجنة، بعد دراسة الموضوع، أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة".​

بينما نصت المادة (36) على أن "يفصل المجلس في اقتراح اللجنة بإسقاط العضوية، بناءً على تقريرها بعد سماع دفاع العضو. ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية، بناءً على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة، ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها في اللائحة أو حفظ الموضوع".