تشريع آخر يجيز حبس الصحافيين المصريين في قضايا النشر

تشريع آخر يجيز حبس الصحافيين المصريين في قضايا النشر

20 ديسمبر 2021
استسهال في تشريع سجن الصحافيين (الأناضول)
+ الخط -

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح تشريعي، بإضافة مادة جديدة في الباب السادس من قانون سوق رأس المال، تتضمن حظر وتجريم نشر توصيات واستشارات مرتبطة بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
وتضمنت المادة الجديدة المقترحة، خلال الشهر الحالي، معاقبة الصحافيين في حالة النشر بـ"عقوبتي الحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين لتحقيق الردع العام، لكل من نشر بأي طريقة من طرق العلانية في إحدى وسائل الإعلام المختلفة أو مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية، أخباراً أو بيانات أو توصيات أو معلومات، بشأن الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصة المصرية".
هذا الاستسهال في تضمين مواد تقضي بحبس الصحافيين ومعاقبتهم في قضايا النشر تنبّه له عدد من صحافيي الملف الاقتصادي في مصر، ملقين بالكرة في ملعب نقابة الصحافيين لمناقشة الأمر والتدخل.
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استجاب مجلس النواب المصري لملاحظات صحافيين بشأن المادة الخامسة من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية التي منعت أي عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية للصحافيين، بينما قوبل هذا التعديل باعتراضات حادة واتهامات بعدم الدستورية.
أدخل البرلمان تعديلات على المادة الخامسة من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح، بإضافة فقرة للمادة الأولى، مأخوذة من المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها، وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
استجابة محدودة أثنى عليها البعض ورأوا فيها انتصاراً للحريات الصحافية، بينما قابلها آخرون باعتراض مبني على أساس مطلق، يتعلق برفض الحبس في قضايا النشر" عامة، وليس للصحافيين فقط.

إعلام وحريات
التحديثات الحية

وألغى الدستور المصري عام 2014 في مادته 71 الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، إلّا في ثلاث حالات حصراً، وهي التمييز بين المواطنين، والتحريض على العنف، والطعن في أعراض الأفراد.
ونصت المادة على أنه "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، أو مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".

المساهمون