البرلمان المصري يحظر تصوير المحاكمات بغير تصريح

البرلمان المصري يحظر تصوير المحاكمات بغير تصريح

10 مايو 2021
التجريم بزعم التصدي لكل صور الجرائم الإلكترونية (إسلام صفوت/Getty)
+ الخط -

في انتهاك لمبدأ علانية جلسات المحاكم الوارد في المادة 187 من الدستور؛ وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بغرض "تجريم وتأثيم كل من صوّر أو سجّل كلمات، أو مقاطع أو بثّ أو نشر أو عرض بأيّ طريقة من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة في أثناء انعقادها بغير تصريح من رئيس الجلسة".

ونص تعديل القانون على مصادرة الأجهزة أو غيرها ممّا استُخدم في "الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواها أو إتلافها - بحسب الأحوال"، وذلك بزعم التصدي لكل صور الجرائم الإلكترونية. ويأتي ذلك في إطار التضييق على وسائل الإعلام أثناء نظر المحاكمات، لا سيّما ذات الطابع السياسي، على الرغم من نص الدستور على علانيتها.

وفرض التعديل غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، لكل من صوّر أو سجّل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بثّ أو نشر أو عرض بأيّ طريقة من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية، قبل صيرورة الحكم الصادر فيها نهائياً.

وقال النائب عن حزب "الوفد" أيمن محسب، إن "التعديل يتعارض مع مبدأ علانية جلسات المحاكم المكفول دستورياً، فضلاً عن أن الحد الأدنى للغرامة المقررة في القانون مبالغ فيه بصورة كبيرة، باعتبار أن بعض المواطنين من حسني النية يصورون جلسات المحاكم، وكذلك من شباب المحامين"، مسجلاً اعتراضه أيضاً على مصادرة المواد المستخدمة في التصوير، والنص على محو محتواها أو إتلافها.

في المقابل، قال النائب عن حزب "مستقبل وطن" حسام المندوه، إن التعديل المقدم من الحكومة يتفق مع المادة 96 من الدستور، وتنص على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه"، مستطرداً بأن "قرار علانية الجلسات يعود إلى رئيس الجلسة، وسلطته التقديرية في بث وقائع الجلسة من عدمه".

وادعى المندوه أن "تعديل قانون العقوبات استهدف الحفاظ على الآداب العامة، وحفظ حقوق المتهمين في القضية، لأن المتهم قد تثبت براءته عقب التشهير به في وسائل الإعلام أو في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعرضه لأضرار مادية ومعنوية"، على حد قوله.

في موازاة ذلك، وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون "رسوم التوثيق والشهر"، وإحالته إلى مجلس الدولة (جهة قضائية) لمراجعته، تمهيداً لإقراره نهائياً خلال الجلسات المقبلة للمجلس.

وحسب تقرير للجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، فإن مشروع القانون "استهدف تسهيل وتيسير عمليات الشهر السابقة لخبرات شركات المقاولات المصرية، وتقليل قيمة رسوم الشهر لها"، مشيراً إلى أن القانون القائم فرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوماً تبلغ نصفا بالمائة في المائة عن كل تصرف أو موضوع من دون حد أقصى؛ وهو ما كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على شهر سابقة الخبرة، وصحة الميزانية، لتقديمها للعمل بالخارج.

وأضاف التقرير إلى أن ذلك كان يؤدي إلى تحمل الشركات أعباء مالية كبيرة، وبالتالي إحجام كثير من الشركات عن الإقدام على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، وصحة ميزانياتها، بما يعيقها عن التقدم للأعمال الخارجية.

كما أوضح أن القانون القائم كان قاصراً على شركات المقاولات، وفي ظل ما تهدف إليه الدولة المصرية – في الوقت الراهن – من تشجيع التصدير، ودفع عجلة الاقتصاد القومي؛ بدأت العديد من الشركات المصرية دراسة الأسواق الخارجية سعياً لفتح أسواق جديدة سواء لمنتجاتها أو ما تقدمه من خدمات، الأمر الذي حدا بالمشرع إلى التدخل لتيسير تلك الإجراءات لإتاحة المنافسة الخارجية لأكبر عدد ممكن من الشركات.

وتابع التقرير أن القانون أقر رسوماً تبلغ مائة ألف جنيه كحد أقصى لتوثيق سابقة خبرات شركات المقاولات، وصحة ميزانيتها، لتقديمها للعمل بالخارج؛ ما دعا إلى التعديل لضمان سريان القانون على كافة الشركات، وكذا سريان الحد الأقصى (مائة ألف جنيه) على كافة الشركات من دون قصرها على شركات المقاولات، بما يعزز من منافسة الشركات المصرية في الخارج، ويتسنى لها الدخول في العطاءات الدولية للأعمال.

المساهمون