مجلس النواب المصري يقر تعديل قانون سوق الغاز

مجلس النواب المصري يقر تعديل قانون سوق الغاز

11 مارس 2019
من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (فرانس برس)
+ الخط -
وافق مجلس النواب المصري، الإثنين، بصفة نهائية على تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذي يقضي بإلغاء البند (6) من المادة العاشرة من القانون، بغرض تحصيل الخزانة العامة للدولة كامل مبالغ الغرامات الناتجة عن مخالفة أحكام القانون، بدلاً من أيلولتها ضمن الموارد المالية لجهاز تنظيم سوق الغاز.

وقال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إن موافقة المجلس تلت ورود رأي قسم التشريع في مجلس الدولة، والذي جاء متفقاً مع مشروع القانون، على اعتبار أن بقية الموارد المالية المقررة للجهاز كافية لأداء دوره في تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز، والعمل على تشجيع الاستثمارات في مجال هذه الأنشطة للوصول به إلى التنافسية.

وأضاف عبد العال أن العاملين في الجهاز هم القائمون على تحرير المخالفات التي تفرض بموجبها الغرامات، ما يجعل الجهاز مراقباً ومستفيداً في الوقت ذاته، ويؤدي إلى وجود شبهة تعارض وتضارب للمصالح، على حد قوله.

وتضمنت موارد الجهاز، وفقاً للقانون، ما يخصص له من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة، وحصيلة رسوم إصدار التراخيص وتجديدها (طبقاً لكمية الغاز المتداولة بين طالب الترخيص والمستهلك أو أي مرخص له آخر)، والمنح والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة، ومقابل خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات التي يؤديها الجهاز لغير المرخص لهم، وعائد استثمار أموال الجهاز.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صادق على القانون في 7 أغسطس/ آب 2017، والذي يهدف إلى تسويق شركات القطاع الخاص للغاز بأسعار تنافسية، إيذاناً برفع أسعاره على المستهلكين المحليين، في إطار خطة رفع الدعم على المواد البترولية، إذ عين رئيس الوزراء السابق، شريف إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة "جاسكو" الحكومية، كارم محمود، كرئيس للجهاز الجديد.

ومنح القانون الجهازَ المختص حق تنظيم أنشطة سوق الغاز، وما تشمله من شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز، وتوفير المعلومات للمستهلكين، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات، تحت ذريعة جذب وتشجيع الاستثمارات إلى القطاع.

وفرضت أحكام القانون غرامة لا تقل عن قيمة إصدار الترخيص، لكل مُرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص أو يخالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسية المعيارية، وغرامة مالية تُعادل 3 أضعاف قيمة إصدار الترخيص المناسب، لكل من يزاول أنشطة بسوق الغاز من دون الحصول على ترخيص.

المساهمون