برلمان السيسي يطارد الموتى: 2.5% ضريبة تركات ومواريث

برلمان السيسي يطارد الموتى: 2.5% ضريبة تركات ومواريث

02 يوليو 2018
مصر أمام اختبار مزيد من الرسوم والضرائب (فرانس برس)
+ الخط -


أقر برلمان السيسي، اليوم الإثنين، فرض ضريبة 2.5% على التركات والمواريث، وعدّل قانون الجمارك بما يتيح للدولة وضع يدها خلال 30 يوماً ما لم يسحبها صاحبها، وغيّر مسمّى قانون "المناقصات" إلى "التعاقدات العامة".

فقد وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من عضو ائتلاف الغالبية (دعم مصر)، ميرفت مطر، بتعديل المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وإحالته إلى قسم التشريع في مجلس الدولة لمراجعته، تمهيداً لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة خلال يوليو/ تموز الجاري.

وأقر التعديل فرض ضريبة بسعر 2.5%، يدفعها مناصفة البائع والمشتري، وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها، أو بعد إقامة منشآت عليها، أو كان هذا التصرف شاملاً العقار كله، أو جزءاً منه، أو وحدة سكنية منه، أو كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، أو كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

ونص التعديل على أن "يُستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات".

ونص كذلك على أن: "يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسؤولاً بالتضامن عن سداد هذه الضريبة، ومقابل التأخير، من دون إخلال بحق المتصرف إليه في الرجوع على المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة، ومقابل التأخير".

وفرض التعديل الضريبة على التصرف بالوصية، أو التبرع، أو بالهبة للغير، سواء الأصول، أو الأزواج، أو الفروع، أو تقرير حق انتفاع على العقار، أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً. ولا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية، إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، أو التبرع أو بالهبة للحكومة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أو المشروعات ذات النفع العام.

ونصت المادة على أن "تمتنع مكاتب الشهر العقاري والمحاكم، وشركات الكهرباء والمياه، ووحدات الحكم المحلي، وغيرها من الجهات عن شهر العقار، عن تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف، ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار".

وأشار التعديل إلى أن "يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل".

وقالت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، في تقريرها عن التعديل، إنه يأتي في إطار إنماء موارد الدولة المالية حتى تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة، وسد عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن التطبيق العملي للقانون أظهرت العديد من الثغرات التي تؤثر على الحصيلة الضريبة من التصرفات العقارية، لذلك كان لا بد من التدخل التشريعي لإعادة صياغة المادة 42 منه.

من جهته، قال وزير المالية، محمد معيط، إن توجه الحكومة في المرحلة المقبلة هو تحصيل حق الدولة من ضرائب وخلافه، وضمان عدم تهرب أي أحد من هذا الالتزام، مشدداً على أهمية تطبيق القانون على الجميع، وعدم استثناء أي فئة من دفع الضريبة، بحيث تستطيع الدولة تحصيل مستحقاتها من دون ثغرات تعرقل تحصيل الضريبة.

بدوره، قال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن التعديل على قانون الضريبة على الدخل لا يعد بمثابة فرض ضريبة على الميراث، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، بذريعة أنه لا يجوز للمشرع أن يقر مثل ذلك الأمر، استناداً إلى أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا، زاعماً أن التعديل يستهدف "تحصيل حق الدولة بشكل سليم، ودقيق، بما يحقق نوعاً من العدالة، ويضمن غلق باب الاستثناءات".

تعديل قانون الجمارك

كما وافق مجلس النواب موافقة نهائية على مشروع قانون مقدم من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963، والذي يهدف إلى أيلولة البضائع إلى الدولة بعد مضي 30 يوماً، إذا لم يقم صاحبها بسحبها خلال الأشهر الثلاثة التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها.

وزعمت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، في تقريرها عن القانون، بأنه يستهدف كفالة تيسير حركة التجارة بصورة أكثر فاعلية، وحل مشكلة تكدس الموانئ بالبضائع المُهملة، والتصرف فيها لصالح الدولة، فضلاً عن معالجة الخلل والقصور الذي كشف عنه الواقع العملي، إحكاماً للرقابة الجمركية، وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات غير المشروعة.

واشترط مشروع القانون للإعفاء أن يودع المستورد لدى مصلحة الجمارك ضماناً بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، وأناط بوزير المالية إصدار قرار بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة، لبيان الحالات والشروط والقواعد والنُظم التي يتم فيها الإعفاء المؤقت، مقابل إيداع ضمان بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، والحالات التي لا يتم فيها إيداع ضمان، على أن يتم إعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الإفراج.

ونص تعديل القانون على أنه يجوز لوزير المالية أو من يُفوضه مد هذه المدة لمدة أو مدد قبل التصدير، بما لا يُجاوز سنة واحدة، فيما حظر التصرف في البضائع المُفرج عنها بمقتضى هذا النظام، ولو لجهة تتمتع بإعفاء جزئي أو كلي، إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك، واستيفاء القواعد الاستيرادية، وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها، والضريبة الإضافية المقررة.

ونص كذلك على اعتبار التصرف الناقل للملكية في البضائع المُفرج عنها وفق هذا النظام، دون موافقة مصلحة الجمارك، وسداد الضرائب والرسوم المستحقة، واستيفاء القواعد الاستيرادية، تهريباً جمركياً، مع عدم الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت مثل الأوعية والأغلفة، والإفراج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت، توحيداً للمعاملة، بذريعة تفادي حدوث ازدواج في تطبيق النظم الجمركية الخاصة.

كما نص القانون على خفض المدة المقررة بالقانون القائم، والاكتفاء بالعرض للبيع مرتين على الأقل خلال ثلاثة أشهر، فإذا لم يقم صاحبها بسحبها خلال الثلاثة أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها، يعتبر تنازلاً عن ملكيتها للدولة بعد مضي 30 يوماً من تاريخ إخطارهم بذلك.

من ناحيته، قال وزير المالية، محمد معيط، إن الحكومة تشرع حالياً في إعداد مشروع قانون جديد للجمارك، منوهاً إلى إرساله إلى وزارات النقل والمواصلات، والتجارة والصناعة، والاستثمار، والتعاون الدولي، إضافة إلى البنك المركزي، خلال الأسبوعين الماضيين، لإبداء الرأي فيه، إيذاناً بعرضه على البرلمان مطلع دور الانعقاد المقبل في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

"التعاقدات العامة" بدل "المناقصات"

كذلك، وافق المجلس على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ، بعد تغيير مسماه إلى "تنظيم التعاقدات العامة"، وإرجاء موافقته النهائية لحين إعادة لجنة الخطة والموازنة في البرلمان صياغة بعض نصوصه، وذلك بعد طلب الحكومة تعديل مسماه إلى قانون "تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية"، بسبب التطورات التي طرأت على آليات التعاقدات.

ووافق البرلمان على اقتراح رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، النائب حسين عيسى، حول تعديل المسمى إلى قانون "تنظيم التعاقدات العامة"، بدلا من "المناقصات والمزايدات"، أو "تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية"، بذريعة أنه سيكون أشمل وأعم.

وقال وزير المالية إن التطورات التي طرأت على آليات البيع والشراء والتعاقدات كثيرة جداً، ما يستدعي أن يكون العنوان شاملاً لها، منوهاً إلى أن الاقتصار على المزايدات والمناقصات يتعارض مع الصلاحيات الكثيرة والواسعة التي يضمها هذا القانون.

أما رئيس البرلمان فقال إن قانون المناقصات والمزايدات نُقل من القانون الفرنسي، ومسماه اقتصر على جزأين من أجزاء كثيرة تضمنها القانون، بالإضافة إلى ظهور صور وتطورات كثيرة في مجال التعاقدات، الأمر الذي يتطلب المسايرة من قبل المشرع المصري بهذا الشأن.

وأضاف عبد العال أن المادة الأولى هي صلب القانون، وتحتاج إلى إعادة الصياغة، مقترحاً إعادة مناقشة مشروع القانون إلى اللجنة مرة أخرى يوم الأحد المقبل، بحيث يكون على جدول أعمال المجلس للانتهاء منه قبل فض دور الانعقاد البرلماني منتصف يوليو/ تموز الجاري، بدعوى أنه قانون مهم جدا، ومرتبط بتشريعات أخرى مثل الاستثمار.

ووجّه عبد العال سؤالاً إلى الحكومة خلال المناقشات: "هل يلغي مشروع القانون الذي يتطرق لبيع وتأجير أراضي الدولة قانون الاستثمار؟، لأن المادة الأولى منه تثير الكثير من التساؤلات"، وهو ما رد عليه مساعد وزير المالية، خالد نوفل، بالقول إن القانون لن يلغي قانون الشركات أو يتعارض مع قانون الاستثمار، حيث إن التوجه أثناء إعداد القانون ألا يكون هناك تداخلاً.

وتابع عبد العال أن نصوص القانون لا بد أن تكون صريحة بعدم وجود تداخل بين القوانين الثلاثة، لأن النص على شاكلته الحالية يلغي القانونين ضمنياً، واتفق معه وزير المالية، داعياً إلى إعادة صياغة نصوص القانون بحيث تكون أكثر إيضاحاً، وحتى لا يحدث أي لبس أو تداخل في التفسيرات بين مشروع القانون، وقانون قائم مثل الاستثمار.

ورفض عبد العال، اتهام إجراء الأمر المباشر في تنفيذ المشروعات، بأنه كان باباً خلفياً الفساد، قائلاً إن "الأمر المباشر لم يكن فساداً، بل تسهيلاً للأعمال، وربما قد يشوبها فساد، لكن لا يمكن أن نتهم الإجراء الذي تم به العديد من المشروعات أنه فاسد على الإطلاق"، فيما انتقد رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في البرلمان، بسام فليفل، تمييز القانون مجموعة وفئة معينة للتعامل معها بما يخلق نوعاً من الفساد، وتقنين لعمليات إهدار المال العام، مطالباً بنص القانون على التعامل مع مختلف الفئات الأخرى للقضاء على الفساد.

في المقابل، قال القائم بأعمال رئيس ائتلاف "دعم مصر"، طاهر أبو زيد، إن مشروع القانون جاء معبراً عن إرادة المصريين، ومساير للإصلاح الاقتصادي الذي تمر به مصر، مشيرا إلى معاناته من القانون الحالي إبان شغله حقيبة الرياضة، وبالتالي يعد القانون الجديد خطوة على الطريق الصحيح، مطالباً بأن تكون التعاقدات الحكومية في هذا القانون وفق أولوية المنتج المصري.

وأفاد تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بأن مشروع القانون جاء من منطلق ما كشف عنه التطبيق العلمي لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 من تحديات، ورغبة في مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية، ومواكبة التطور العالمي في مجال التعاقدات الحكومية.

وأشار التقرير إلى أن القانون يهدف أيضاً لإحكام الرقابة، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام، وتجنب الصرف غير المبرر، وبما يحقق مردوداً إيجابياً على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وترشيد الإنفاق العام، ومكافحة الفساد.

المساهمون