مصر: السيسي يوقع قانون حبس الفلاحين

مصر: السيسي يوقع قانون حبس الفلاحين

21 مايو 2018
القانون يزيد أعباء المزارع المصري (Getty)
+ الخط -
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين، على القانون رقم 34 لسنة 2018 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، بعد إقراره من مجلس النواب.

وينص التعديل على أنه "يجوز لوزير الزراعة طبقا للسياسة العامة، التي تقرها الدولة وبالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحظر بقرار منه زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة".

كذلك ينص على أنه "يعاقب كل من يخالف الأحكام بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف".

وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس النواب المصري قد وافق يوم 22 إبريل/ نيسان الماضى، بصفة نهائية على تعديلات قانون الزراعة، المقدمة من حكومة السيسي، والمتعقلة بتعديل 3 مواد من قانون الزراعة الصادر عام 1966، ليضيف عقوبة الحبس للفلاحين الذين يزرعون المحاصيل الشرهة للمياه كالأرز في مناطق مختلفة عن التي تحددها الحكومة، في ضوء النقص المنتظر في حصة البلاد من المياه، بعد فشل مفاوضات سد النهضة أخيراً.


وأعلن تكتل "25-30" البرلماني في مصر، رفضه القانون، مستنكراً إصرار الحكومة على إضافة عقوبة الحبس (جوازياً) في حال مخالفة القرارات التي يصدرها وزير الزراعة.

وقال التكتل النيابي، الذي يضم 16 نائباً من جملة 595 برلمانياً، في مذكرة قدمها لرئيس البرلمان، إنه "بالرغم من تقدم أعضائه باقتراح ينص على أنه في حالة تكرار المخالفة، تتم مضاعفة الغرامة المالية مع إزالة المخالفة، إلا أن الحكومة والغالبية أصرتا على إضافة نص الحبس في العقوبة".

وأضاف: "نذكّر الحكومة وغالبية أعضاء البرلمان بأنهم كثيراً ما رفضوا عقوبة الحبس للمستثمرين، ولم نعترض على ذلك، غير أنهم تمسكوا بعقوبة الحبس للفلاح".

وتابع: "كنا نأمل من الحكومة الاهتمام بالفلاح، وزيادة الدعم الموجه له في الموازنة الجديدة، وعودة الدورة الزراعية، والسعي إلى استخدام سلالات جديدة سواء الأرز (الجاف) والقمح".

ونصت التعديلات التي أقرها البرلمان على أنه "يحق لوزير الزراعة بقرار منه، وبعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري، حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة، وأن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة من دون غيرها، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة، والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل".

وعاقبت التعديلات كل من يخالف تلك القرارات بـ"الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف جنيه (نحو 169.6 دولارا)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه (نحو 1131 دولاراً) عن الفدان الواحد أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف".


وجاءت الموافقة بعد مطالبة وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، بالعودة إلى النص المقدم من الحكومة الذي يتيح للقاضي الاختيار ما بين الحبس والغرامة، وفقاً للواقعة المنظورة أمامه، ومدى جسامتها، بعدما حذفت لجنة الزراعة البرلمانية المختصة عقوبة الحبس، وأبقت فقط على الغرامة المالية.

وقال مروان إن "عقوبة الحبس ليست وجوبية في مشروع القانون، وإنما تعالج أمر المخالفة عند الاعتياد، أو تكرارها، أو في حالة الجسامة الكبيرة، باعتبار أن العقوبة المالية بمفردها غير رادعة"، بحسب زعمه.

المساهمون