مصر: تعديل تشريعي لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

مصر: تعديل تشريعي لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

11 فبراير 2018
نزع ملكية العقارات والأراضي للمنفعة العامة (Getty)
+ الخط -
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على تعديل حكومي بشأن نزع ملكية العقارات والأراضي للمنفعة العامة، الذي يستهدف تسريع وتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين إجبارياً مقابل تعويض مادي، بدعوى عدم تعطيل "المشروعات "القومية"، وحل العديد من الإشكاليات التي تواجهها الدولة مؤخراً.

واعتبر وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، أن التعويض الذي ستقره الحكومة لنزع الملكية للمنفعة العامة سيكون عادلاً، وسيشمل ثمن العقار، مضافاً إليه 20% كتعويض معنوي، عازياً تقدم الحكومة بالتعديل إلى "إقامة العديد من المشروعات التي تعود بالنفع العام على المواطنين، وخاصة في مجال الطرق، والإسكان الاجتماعي".

بدوره، قال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن التعديل يستهدف سرعة منح التعويضات للمواطنين، ويتفق مع المعايير العالمية لنزع الملكية، وأحكام المادة (35) من الدستور المصري، التي أقرت بأن "الملكية الخاصة مصونة، ولا تجوز حالة نزعها إلا للمنفعة العامة"، مع تقديم تعويض عادل "يُدفع نقداً لصاحب العقار المنزوعة ملكيته جبراً".

وطالب نائب حزب الوفد، هاني أباظة، بأن يكون التعويض متوافقاً مع السعر السائد في كل محافظة، وهو ما رد عليه عبد العال بقوله إن "التعويض سيخضع للأوضاع القائمة في كل منطقة على حدة"، غير أن وكيل البرلمان، سليمان وهدان، تمسك بضرورة اعتراف القانون بالعقود الابتدائية للعقارات، حتى "لا تُهدم المنازل، من دون الحصول على تعويض".

وانتهى مجلس النواب إلى إرجاء مناقشات القانون إلى جلسة لاحقة، بعد استعراض تقرير لجنة الإدارة المحلية في البرلمان عن التعديل، الذي قال إنه لا يتعارض مع أحكام الدستور، ويعالج بعض السلبيات الحالية، التي تؤدي إلى عرقلة إجراءات نزع الملكية، ومنها عدم علم كثير من الأفراد بقرار النزع، بما يفوت مواعيد الطعن على المواطنين.

كذلك، أشار إلى وجود قصور في تقدير قيمة التعويض عن نزع الملكية، وتأخر صرف التعويضات، من دون التعويض عن التأخير، ووجود معوقات في الصرف، منها إجراءات تطبيق القانون رقم (222) لسنة 1956، بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات بسبب أعمال المنفعة العامة، وبطء مصلحة الضرائب في إصدار بيانات مديونية العقار.



ولفت التقرير أيضاً إلى ظهور مستجدات تفرض هذا التعديل، منها إعطاء الحق لرئيس الجمهورية في تفويض غيره بشأن إصدار قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، وكذلك إعطاء الحق للمحافظ في إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات في حالات الضرورة، وهو ما لم يكن منصوصاً عليه في القانون القائم، بما ترتب عليه صدور أحكام قضائية ببطلان تلك القرارات.

المساهمون