البرلمان المصري يفرض رسوماً إضافية لمصلحة الشرطة

مصر: رسوم إضافية على الوثائق الرسمية وتذاكر المباريات والمسارح لمصلحة الشرطة

23 ديسمبر 2018
الرسوم الجديدة بعيداً عن الموازنة العامة للدولة (فرانس برس)
+ الخط -
وافق مجلس النواب المصري اليوم الأحد، بصفة نهائية، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، الخاص بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، الذي يقضي بفرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات الرسمية التي تصدرها وزارة الداخلية، وذلك لصالح الصندوق، بعيداً عن الموازنة العامّة.

وقضى التعديل بفرض 15 جنيهاً إضافية، على كافة الوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها وزارة الداخلية لصالح الصندوق، واستحداث رسوم على المغادرين من جميع منافذ الجمهورية، وفي شأن إصدار أو تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وطلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية، بما لا يجاوز 15 جنيهاً.

كذلك فرض التعديل رسوماً على التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية، والحفلات والمسارح التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999، وغيرها من محالّ الفرجة والملاهي، بقيمة جنيهين لصالح صندوق رعاية أعضاء هيئة الشرطة.


كما وافق البرلمان نهائياً على تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر، الذي يهدف إلى تشديد العقوبة على من يحوز أو يحرز بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء إلى السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، بدلاً من الحبس لمدة شهرين، وتوقيع غرامة 50 جنيهاً، في القانون القائم..

وشدد التعديل العقوبة للحبس على من يحوز أو يحرز الأسلحة، في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لكل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.

ونصّ أيضاً على التصريح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت، وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية، مع توقيع غرامة على المخالفين لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وفي حالة العود تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.


(الدولار=17.92 جنيها تقريبا)

المساهمون