مصر تُعلن معايير منح الإقامة للأجانب حائزي الوحدات السكنية

مصر تُعلن معايير منح الإقامة للأجانب حائزي الوحدات السكنية

04 نوفمبر 2018
الحصول على الإقامة يستوجب عدد من الإجراءات (Getty)
+ الخط -

أعلنت وزارة الإسكان المصرية اليوم الأحد معايير حصول الأجانب حائزي الوحدات السكنية على الإقامة مقابل تملك الوحدات قيد الإنشاء.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه "في ما يخص الوحدات السكنية منتهية الإنشاء، يتم منح الإقامة طبقاً للقانون رقم 230 لسنة 1996، وقرار وزير الداخلية الصادر في هذا الشأن".

وأوضح عباس وفقا لموقع الوزارة الرسمي، أنه في ما يخص الوحدات السكنية تحت الإنشاء، فسيتم منح الإقامة للأجانب حائزي الوحدات السكنية تحت الإنشاء، التي يتم سداد ثمنها بالكامل بالدولار، بشرط أن يكون الحد الأدنى لمقدم الوحدة 40% من ثمنها، أو 100 ألف دولار أميركي.

وأضاف المسؤول أن المتقدم للحصول على الإقامة يجب أن يستكمل عدداً من الإجراءات، وهي تقديم عقد ابتدائي بين المالك والمشتري الأجنبي مختوماً من الجهة صاحبة الولاية على الأرض، مرفق به خطاب من الجهة صاحبة الولاية، وتقديم خطاب من البنك المالك يفيد بتحويل المبلغ من الخارج، على أن تحدد إدارة الجوازات مدة الإقامة طبقا لمبلغ التحويل، مع ضرورة أن يتضمن كلا الخطابين بيان أن الوحدة تحت الإنشاء مع ذكر موعد الاستلام، على ألا يزيد على أربع سنوات، ويتم إعداد نموذج موحد للخطابين على أن يتم إخطار مصلحة الجوازات والهجرة بهذا النموذج.

وقال عباس إن الإجراءات المطلوبة لتجديد الإقامة تتضمن، تقديم خطاب من المالك يفيد باستمرار الملكية، والموقف التنفيذي معتمد من جهة الولاية التابعة لها الوحدة أو المشروع، متضمناً مدة تنفيذ العقار على ألا تزيد مدة التنفيذ على أربع سنوات، وطبقاً للمبالغ المحولة، وتقديم خطاب من البنك المشتري يفيد بمبلغ التحويل بالدولار، والمقابل له بالجنيه المصري لغرض شراء الوحدة السكنية المبينة بالعقد الابتدائي.

وأضاف المسؤول المصري أنه سيتم عمل ثلاثة نماذج موحدة للإجراءات، وهي، نموذج موحد للخطاب الصادر من البنوك لإدارة الجوازات، ونموذج موحد للخطاب الصادر من جهة الولاية لإدارة الجوازات، ونموذج موحد لخطاب المالك لإدارة الجوازات عند تجديد الإقامة.

كانت الضوابط المعمول بها الآن طبقًا لقرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 828 لسنة 2018، والتي اشترطت لحصول الأجنبي على إقامة مؤقتة، أن يكون عقد شراء العقار موثقاً في الشهر العقاري (إشهار نهائي)، مع تقديم المستند المثبت لقيامه باستبدال النقد الأجنبي بقيمة ثمن العقار بالعملة الأجنبية (الدولارية)، وأنه تم استبدالها بالجنيه المصري عن طريق أحد البنوك المصرية المعتمدة، وعند التجديد يُراعى تقديم شهادة حديثة من الشهر العقاري تفيد بأن العقار لا يزال مسجلاً باسم طالب الإقامة.

وربط القرار بين مدة منح الإقامة وسعر الوحدة العقارية، حيث منح إقامة لمدة سنة للأجنبي، الذي يمتلك عقارًا مسجلًا تبلغ قيمته 100 ألف دولار، وثلاث سنوات لمن يمتلك عقارًا بـ200 ألف دولار، و5 سنوات لمن يمتلك عقارًا بـ400 ألف دولار.

 

المساهمون