مصر: حكم قضائي ببطلان التحفظ على أموال أبو تريكة

مصر: حكم قضائي ببطلان التحفظ على أموال أبو تريكة

21 يونيو 2016
اللجنة سلبت اختصاصاً قضائياً من محكمة الجنايات
+ الخط -

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة، والذي طالب فيه بإلغاء قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين الصادر بالتحفظ على جميع أمواله وممتلكاته، وذلك على خلفية مشاركته مع أحد المنتمين لجماعة الإخوان، محبوس على ذمة قضية تظاهر، في شركة سياحية، وقررت المحكمة إلغاء قرار التحفظ على الأموال.

كانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة أوصت بإلغاء قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين الصادر بالتحفظ على جميع أموال وممتلكات اللاعب.

وجاء قرار هيئة المفوضين استنادا إلى أن اللجنة سلبت اختصاصا قضائيا من محكمة الجنايات، وهو ما لا يجوز قانونيا.

واستندت المحكمة إلى أن "أحكام القضاء اﻹداري السابق إصدارها، ببطلان قرارات اللجنة، تنفيذا لحكم مؤقت أصدرته محكمة اﻷمور المستعجلة عام 2013"، معتبرة أن هذا يعد اغتصابا لسلطة القضاء.

وقالت المحكمة إن "قرار اللجنة صدر مخالفاً للدستور واعتدى على مبدأ الملكية الخاصة وانتقص من الحقوق الدستورية لأبوتريكة، كما أنه لم يستند إلى حكم قضائي خاص ضد اللاعب بل إلى حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة لم يحدد أشخاص المتحفظ عليهم".

وأضافت أن "القرار صنيعة يد اللجنة وحدها، وحاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أو قرارات وأوامر قاضي التنفيذ، على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وترتب على القرار وضع أموال المدعى تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون".

وأكدت المحكمة أن "تحريات الأمن الوطني التي استندت لها اللجنة ﻹثبات انتماء أبوتريكة لجماعة الإخوان، هو سند غير كاف للتحفظ على أمواله، لأن التحريات لا تصلح بذاتها دليلاً لإدانة أي شخص".

وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، أعلنت التحفظ على شركة "أصحاب تورز للسياحة" ومقرها الجيزة وفرعها بالإسكندرية، وأن الشركة المذكورة تم تأسيسها بمعرفة اللاعب محمد أبو تريكة وآخر من العناصر القيادية الإخوانية.

وتظلم اللاعب محمد أبو تريكة أمام اللجنة، إلا أنه تم رفض الطلب، فلجأ اللاعب إلى القضاء الإداري.

المساهمون