100 ألف جنيه للسماح بـ"الشيشة" في المنشآت السياحية المصرية

100 ألف جنيه للسماح بـ"الشيشة" في المنشآت السياحية المصرية: استثناء فنادق الجيش والشرطة

24 يناير 2022
يتم تجديد الترخيص سنوياً مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه (Getty)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون "المنشآت الفندقية والسياحية"، والذي حظر على المنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة)، إلا بترخيص خاص من الوزارة المختصة، ووفقاً للاشتراطات التي تضعها، وذلك مقابل سداد رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه (6370 دولارا تقريبا)، وتجديد هذا الترخيص سنوياً، مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه.

وألزم مشروع القانون المنشآت الفندقية والسياحية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وتنفيذ الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها لجنة دائمة، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، بحيث تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.

فيما ألزم مستغلي المنشآت الفندقية أو المسؤولين عن إدارتها بإخطار وزارة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، شرط أن يكون هذا البيان مطابقاً للكشوف اليومية المُرسلة إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي يقع في دائرتها.

ونص مشروع القانون على تشكيل لجنة وزارية للسياحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ومجموعة من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها في تذليل العقبات التي تعترض تيسير عمل النشاط السياحي، والتنسيق بين أجهزة الدولة المرتبطة بهذا النشاط، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام.

واستثنى القانون من تطبيق أحكامه أي منشآت فندقية أو سياحية تملكها أو تديرها القوات المسلحة (الجيش)، أو وزارة الداخلية (الشرطة)، أو الجهات والهيئات التابعة لها، وعدم خضوعها للرسوم المفروضة بموجب أحكام القانون.

وأناط القانون بلائحته التنفيذية تحديد الاشتراطات اللازمة لسداد طالب الترخيص تكلفة الرسوم التي تفرضها الوزارة المختصة، والجهات ذات الصلة بمنح تراخيص المنشآت السياحية والفندقية، مع عدم إصدار أي قرارات تمس أيا من المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون، من دون أخذ موافقة وزارة السياحة والآثار.

وتصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من الوزير المختص بشؤون السياحة، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويجب أن تشتمل اللائحة على القواعد والإجراءات، وغيرها من الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكامه.

وإلى حين صدورها، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه.

وقالت رئيسة لجنة السياحة في البرلمان نورا علي، خلال استعراضها تقرير اللجنة عن القانون، إنه يهدف إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، من خلال اتباع آلية جديدة هي "الشباك الواحد"، بما لا يمس حقّ كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها.

وأضافت أن القانون يستهدف أيضاً فضّ التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة، ما بين وزارات ومحليات، وأي جهات أخرى في الدولة، عن طريق تيسير إجراءات التراخيص، وتوحيد الجهات المعنية باستخراجها مقابل سداد الرسوم المقررة لذلك.

في سياق متصل، وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء "صندوق دعم السياحة والآثار"، والذي يهدف إلى دمج جميع صناديق السياحة والآثار القائمة حالياً في صندوق جديد، بدعوى تنويع موارد القطاعين، لا سيما أن موارد صندوق السياحة تقتصر على الرسوم المُحصلة فقط من ألعاب المائدة (القمار).

وفرض القانون رسماً بقيمة 360 جنيهاً عن كل معتمر، ونسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات "هيئة التنمية السياحية" المحققة اعتباراً من العام المالي التالي للعمل بأحكام القانون، ونسبة 25% من الزيادة التي ترد على رسوم التفتيش على شركات السياحة، والمنشآت الفندقية والسياحية، بدعوى تمويل موارد الصندوق لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

كذلك، فرض نسبة 10% من إيرادات "المجلس الأعلى للآثار" من زيارات المواقع الأثرية، والمتاحف المفتوحة للزيارة، و50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يحصلها المجلس، و50% من رسوم زيارة المناطق والمواقع الأثرية، أو المتاحف المفتتحة بعد العمل بالقانون، وإيرادات معارض الآثار المؤقتة في خارج البلاد.

(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)

المساهمون