منحة لموظفي الحكومة المصرية في مواجهة الغلاء: 3 دولارات شهرياً

29 ابريل 2025
شارع المعز في الحي الإسلامي القديم بالقاهرة، 29 آب 2024 (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون لتحسين الأوضاع المالية لموظفي الدولة، متضمناً علاوات دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهرياً.
- ينص القانون على منح العاملين في القطاع العام منحة شهرية تعادل الفرق بين العلاوة السنوية والعلاوة الخاصة، مع ضمان حد أدنى للأجور يبلغ سبعة آلاف جنيه شهرياً، وعدم الجمع بين العلاوات والمعاشات.
- تأتي هذه الإجراءات في ظل موجة غلاء وتضخم نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، مما زاد الأعباء المعيشية.

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بتحديد نسبة منحة أو علاوة دورية لموظفي الدولة من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين في الجهاز الإداري، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وقال المجلس، في بيان، إن إعداد مشروع القانون جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية، في مواجهة الغلاء وتزايد الأعباء المعيشية للمواطنين، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ونصت المادة الأولى من المشروع بأن تكون المنحة أو العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو/حزيران 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً (أقل من ثلاثة دولارات) شهرياً، على أن تعد العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو/تموز (الدولار= 50.85 جنيهاً).

وقضت المادة الثانية بمنح العاملين بالدولة - من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية - علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم، اعتباراً من 1 يوليو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ، وذلك بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً. ولا تسري المنحة أو العلاوة الخاصة على الهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي. وإذا كانت العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تحتسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية.

أما المادة الثالثة من القانون فنصت بأن يزداد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه شهرياً. ويستفيد من الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، واحتساب الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، وليس الأساسي. ونصت المادة الرابعة بأن يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد السابقة: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، وتنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

هذا في حين نصت المادة الخامسة بأن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة شهرية من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف بوصفها مبلغاً مقطوعاً. وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات، وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل -أياً كان مسماها- عن سبعة آلاف جنيه شهرياً (الحد الأدنى للأجور) بعد تطبيق الزيادة، يزداد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى هذا المبلغ.

وتراجع الحد الأدنى للأجور في مصر بما يزيد على 56 دولاراً، إذ كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى ستة آلاف جنيه في مارس/آذار 2024، وقت أن كان الدولار يساوي نحو 30.90 جنيهاً، مقابل ما يقترب من 51 جنيهاً في البنوك الرسمية حالياً. ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو المقبل في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة. فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها. كما نصت المادة السابعة على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، كما يصدر الوزراء المعنيون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة منه. والمادة الثامنة بأن يعمل بأحكامها من الأول من يوليو 2025.

ويعاني المصريون، بمن فيهم العاملون في الدولة، موجة غلاء معيشة وتضخم مستمرة، بسبب تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة، من أجل الحصول على قرض قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار. ورفعت الحكومة أسعار كل أنواع الوقود للمرة الرابعة في غضون 13 شهراً، في حين لم تقتصر الزيادات على نوع واحد أو نشاط بعينه، بل امتدت إلى كل المشتقات البترولية مثل البنزين والسولار (الديزل)، وأسطوانات البوتاغاز المنزلي والتجاري، والتي شهدت أسعارها قفزة كبيرة بنسبة 33%.

المساهمون