مصر: مخاوف من الاستيلاء على أموال صندوق الوقف الخيري

مصر: قلق على "صندوق الوقف" بعد منح وزير الأوقاف سلطة التصرف فيه

05 ابريل 2021
جانب من جلسة مجلس الشيوخ (العربي الجديد)
+ الخط -

وافق مجلس الشيوخ المصري خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الوقف الخيري، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، والتصويت نهائياً على مواده، وهو القانون الذي يمهد للاستيلاء على أموال صندوق الوقف الخيري في مصر، من خلال منح وزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق، وتوجيهها لصالح إقامة المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية، بحجة معاونة الدولة في ملف التطوير.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن "ينشأ صندوق باسم الوقف الخيري تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية".

ونصت المادة الثانية على أن "يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، ومنها: دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية، وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، والمساهمة في تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين".

ونصت المادة الثالثة من القانون على أن "يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: وزير الأوقاف (نائباً لرئيس مجلس الإدارة)، وأربعة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهم رئيس الوزراء، وثلاثة أعضاء يختارهم وزير الأوقاف، أحدهم من داخل الوزارة، والثاني من هيئة الأوقاف المصرية، والثالث من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في هذا المجال".

كما يضم تشكيل مجلس إدارة الصندوق أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل، ويختاره المجلس الخاص للجهة أو الهيئة، وعضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية. ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس الوزراء، يُحدد فيه المعاملة المادية لرئيس الصندوق، وأعضائه.

ونصت المادة الرابعة على أن "مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤونه، ومباشرة اختصاصاته على النحو الذي يحقق أهداف الصندوق، وأغراضه".

ويختص المجلس بالآتي: رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الصندوق على الأسس المالية والاقتصادية السليمة، لتحقيق أعلى عائد ممكن منها، ووضع الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق، وإصدار اللوائح والقرارات الداخلية له في المسائل المالية والإدارية والفنية، من دون التقيد بالقواعد الحكومية، والموافقة على مشروع الموازنة، والحساب الختامي".

 

كذلك يختص بـ"النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق، ومركزه المالي، واتخاذ ما يراه بشأنها، والنظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو نائبه عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق، واتخاذ ما يراه المجلس مناسباً من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق، وأغراضه".

وتعد أموال الوقف الخيري هي كلمة السر في استمرار وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، في منصبه منذ يوليو/ تموز 2013، وعدم طرح اسمه ضمن أي تعديل حكومي على مدار السنوات الماضية بخلاف أي وزير آخر، لا سيما أنه تولى الإشراف على إعداد هذا التشريع المكمل لقانون تنظيم هيئة الأوقاف، الذي صدق عليه السيسي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بغرض الاستفادة من أصول وأموال الوقف في الحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشاريع الكبرى على غرار العاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت هيئة الأوقاف المصرية قد شكلت لجنة ثلاثية، تضم ممثلين عن هيئتي الأوقاف والمساحة، وبعض الأجهزة الحكومية، لإعادة تسعير أعيان الوقف بالقيمة السوقية، والتي تتجاوز قيمتها تريليوناً و37 مليار جنيه (الدولار = نحو 15.7 جنيها). ويولي جمعة اهتماماً بالغاً بملف أموال الوقف، وتعظيم استثماراتها، استجابة منه لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة في السيسي.

والوقف الخيري هو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد، والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح. ويشمل الوقف الأصول الثابتة كالعقارات والمزارع وغيرها، والأصول المنقولة التي تبقى عينها بعد الاستفادة منها كالآلات الصناعية، والأسلحة، أما التي تذهب عينها بالاستفادة منها، فتعتبر صدقة كالنقود والطعام وغيرها.

وفي مارس/ آذار 2018، أصدرت هيئة كبار العلماء في الأزهر بياناً ترفض فيه اقتراحاً تشريعياً يسمح باستغلال الدولة أموال الوقف، مشددة على أنه "لا يجوز شرعاً تغيير شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه".

ويجمع علماء المسلمين على أنه "إذا وقف الإنسان شيئاً لزم الوقف، وانقطع حق الواقف في التصرف في العين الموقوفة، فلا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وليس للواقف الرجوع في وقفه، حتى وإن احتاج إليه. ومن استولى على الوقف وباعه، فهو غاصب لهذا الوقف، حتى وإن كان هو مالكه الأصلي، قبل أن يصير وقفاً، والواجب عليه أن يرده".

المساهمون