مشاريع مثيرة للجدل أمام برلمان مصر: غرامات على الأسر وصرف للمستأجرين

مشاريع مثيرة للجدل أمام برلمان مصر: غرامات على الأسر وصرف للمستأجرين

05 فبراير 2022
طالبات في مدرسة مصرية (Getty)
+ الخط -

يستأنف مجلس النواب المصري جلساته العامة الأحد، ولمدة ثلاثة أيام، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المثيرة للجدل المقدمة من الحكومة، بشأن تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وقانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، وقانون تنظيم الشهر العقاري، وقانون إنشاء المجلس الصحي المصري؛ فضلاً عن التصويت نهائياً على قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

ونص تعديل قانون التعليم على توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 500 و1000 جنيه على ولي أمر الطفل، في حال تخلفه أو انقطاعه عن الحضور إلى المدرسة من دون عذر مقبول خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، وتكرار العقوبة (الغرامة) باستمرار تخلف الطفل عن الحضور.

وأوصت لجنة التعليم في البرلمان برفض مشروع القانون لأنه "محاط بشبهات عدم الدستورية"، قائلة، في تقرير لها، إن "التعديل لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة، بل يؤدي إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة به (وتكرارها) غير مناسبة للأسر المصرية، ومبالغ فيها، كما أنها لا تعالج الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب بصورة فاعلة".

وأضافت اللجنة في تقريرها: "الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل، ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل"، مستطردة بأنه "لا يجوز قطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة للدولة، التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن".

ونص التعديل على "تعليق استفادة ولي الأمر الذي يتغيب ابنه عن المدرسة من دون عذر من خدمات الهيئات العامة، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة؛ ويصدر بتحديد تلك الخدمات، وقواعد وإجراءات تعليقها، وإنهائها، قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين".

ونصت المادة 19 من الدستور المصري على أن "التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية، أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

فيما نص تعديل قانون الإيجار القديم، في ما يخص الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، على "إخلاء الأماكن المؤجرة خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون؛ ما ينذر بطرد الآلاف من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من أماكنها الحالية، علاوة على إخلاء الصيدليات والأنشطة التجارية الخاضعة لإدارة مجموعة من الأشخاص بموجب عقودها".

وقضى التعديل بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكن خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية لهذه الأماكن بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وزيادتها سنوياً بصفة دورية بنسبة 15 في المائة من آخر قيمة قانونية مستحقة لها.

أما تعديل قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، فيهدف إلى تعديل إجراءات تسجيل الملكية العقارية، في ضوء عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر لممتلكاتهم وصولاً إلى تسجيل الملكية العقارية، من خلال تقليص المستندات المطلوبة لشهر الممتلكات إلى الحد الأدنى، ووضع حدود زمنية للفصل في طلبات الشهر، والاعتراض عليها، وإضافة طرق أخرى للشهر بطريق الإيداع.

وتستهدف الحكومة من وراء التعديل إلغاء الاعتراف بـ"صحة التوقيع" الصادر من المحاكم القضائية على الممتلكات العقارية، من أجل إجبار المواطنين على توثيق ملايين الوحدات السكنية في الشهر العقاري، وهو جهة تابعة لوزارة العدل منوط بها توثيق العقارات؛ ما يكلفهم أعباء مالية ضخمة لارتفاع رسوم التوثيق.

في السياق نفسه، نص مشروع قانون المجلس الصحي المصري على إنشاء مجلس صحي يتبع رئيس الجمهورية يحل محل "الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء".

وتؤول إلى المجلس الجديد جميع حقوق الهيئة من أموال ثابتة ومنقولة، وحسابات مصرفية.

وأخيراً، يصوت مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، الهادف إلى فرض المزيد من الرسوم على هذه المنشآت مقابل السماح بتقديمها الخمور أو النارجيلة (الشيشة). وعدم خضوع أي منشآت فندقية أو سياحية تملكها أو تديرها القوات المسلحة (الجيش)، أو وزارة الداخلية (الشرطة)، أو الجهات والهيئات التابعة لها، لأي رسوم مفروضة بموجب القانون.

المساهمون