استمع إلى الملخص
- أثار خفض العلاوة جدلاً بين النواب، حيث طالب البعض بربطها بمعدل التضخم السنوي، وهو ما رفضته الحكومة، مؤكدة أن الأجر يجب أن يرتبط بالإنتاج.
- يشمل القانون حظر العمل الجبري والتحرش والتمييز، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى سبعة آلاف جنيه، رغم تراجع قيمة الجنيه.
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد الذي ينظم أوضاع العاملين في منشآت القطاع الخاص، وكان في مقدمتها السماح للمنشآت بتخفيض العلاوة الدورية للعاملين فيها، أو الإعفاء منها.
ولا تسري أحكام القانون على العاملين في أجهزة الدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم. وأقر المجلس خفض العلاوة الدورية (السنوية) للعاملين المخاطبين بأحكام القانون إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني، بدلاً من 7% من الأجر الأساسي المنصوص عليها في القانون الحالي، على أن تستحق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.
ونص مشروع القانون على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال ثلاثين يوماً. ورفضت الحكومة مطالب بعض النواب بالإبقاء على نسبة العلاوة عند 7%، بما يتناسب مع معدلات التضخم المرتفعة. وقال وزير العمل محمد جبران إن نسبة 3% تمثل الحد الأدنى للعلاوة، وأن لكل منشأة طبيعة خاصة، ولها الحق في الإبقاء عليها أو زيادتها.
وقال النائب إيهاب منصور إن نسبة 3% غير كافية، ولا تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطن، التي نص عليها الدستور، ومنها الحق في توفير المسكن الملائم في ظل ارتفاع قيمة الإيجارات. وأضاف أن العلاوة الدورية ترتبط بالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وتمس عشرات الملايين من المصريين الذين يعانون الغلاء وارتفاع الأسعار.
ودعا النائب عاطف مغاوري إلى ربط نسبة العلاوة الدورية بمعدل التضخم السنوي في مصر، وهو ما اعترض عليه فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في المجلس، قائلاً إن الدستور والقانون لا يشترطان ربط العلاوة السنوية بالتضخم. وأضاف أن الأجر يجب أن يكون مرتبطاً بالإنتاج، بحيث يؤدي إلى زيادة المعروض من السلع في الأسواق، مما يساهم في الحد من التضخم.
وفي سياق متصل، وافق المجلس على حظر تشغيل العامل سخرةً أو جبراً، وحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل. كما يحظر أي عمل أو سلوك أو إجراء يؤدي إلى التمييز أو التفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف، أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، وذلك بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزاً محظوراً كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تُقرر بموجب أحكام القانون، أو القرارات واللوائح المنفذة له، لصالح المرأة أو الطفل أو الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، طالما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
ولا ينظم القانون الجديد مسألة الحد الأدنى للأجور، وزيادته سنوياً ارتباطاً بمعدلات التضخم، وعدم احتساب اشتراكات التأمين ضمنه. وقد رفع المجلس القومي للأجور قيمة الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من ستة آلاف إلى سبعة آلاف جنيه (138 دولاراً)، اعتباراً من أول مارس/آذار الجاري. ورغم الزيادة الاسمية، انخفضت القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجور بنحو 56 دولاراً في غضون عام، إذ كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه من أربعة إلى ستة آلاف جنيه في مارس/آذار 2024، حين كان سعر الدولار حوالي 30.85 جنيهاً، بينما بلغ حالياً 50.70 جنيهاً في البنوك.
وحدد المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهاً شهرياً، مع إقرار حد أدنى لأجر العاملين المؤقتين لا يقل عن 28 جنيهاً في الساعة (نصف دولار تقريباً)، وفقاً لتعريفهم الوارد في قانون العمل.