مجلس الشيوخ المصري يوافق نهائياً على إصدار "الصكوك السيادية"

مجلس الشيوخ المصري يوافق نهائياً على إصدار "الصكوك السيادية"

17 مايو 2021
يمهد مشروع القانون لدخول مصر عالم التمويل الإسلامي (فيسبوك)
+ الخط -

وافق مجلس الشيوخ المصري، اليوم الاثنين، بصفة نهائية على مشروع قانون "الصكوك السيادية" المقدم من الحكومة، وإحالته إلى مجلس النواب تمهيداً لإصداره، وهي الصكوك التي تستهدف مصر إصدارها خلال الفترة المقبلة، بهدف الاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لتمويل مشروعاتها المتعثرة.

ويمهد مشروع القانون لدخول مصر عالم التمويل الإسلامي، باعتبار أن الصكوك من منتجات الدخل الثابت، وتشبه السندات التقليدية تماماً، ولكن لا تُحتسب عليها فائدة. وشهدت مصر خلال الأعوام الأخيرة تسارعاً في الاقتراض من الخارج عبر أدوات عدة، ما رفع الدين الخارجي إلى 129.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وحدد القانون الجهات المختصة بإصدار الصكوك السيادية، وشكلها، وصفاتها، ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذا تفاصيل عملية التصكيك، وتداولها، وسريان المعاملة الضريبية عليها، وحقوق مالك الصكوك، والالتزامات المقررة للمنتفع.

كما نظم قواعد حفظ الصكوك، وتداولها داخل مصر وخارجها، وإجراءات القيد والتداول بنظام الحفظ المركزي، والبورصة المصرية، المطبقة على الأوراق المالية الحكومية.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس، هاني سري الدين، إن الحكومة أعدت مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية إصدار الصكوك السيادية، لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بغرض جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

وأشار إلى أن تطبيق الصكوك السيادية سيؤدي إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية، لا سيما أن الصكوك منظمة طبقاً لأحكام المشروع، بما يؤدي إلى اشتراك فئة من المستثمرين الذين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية.

ونص القانون على أنه "للجهة المصدرة بموجب القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادي غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل مصر أو خارجها، وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكي الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها، واستخدامها في الأغراض التي حددت من أجلها".

كما نص على "ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادي عن مليون جنيه مصري، ويجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس المال المصدر، وزيادة رأس المال للشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص. ويصدر بالنظام الأساسي وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة بقرار من الوزير المختص".

ووافق المجلس على تقسيم المادة المنظمة للأصول التي تصدر على أساسها الصكوك إلى مادتين، بحيث تقضي المادة بأن "تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام القانون أساساً لإصدار الصكوك السيادية عن طريق تقرير حق الانتفاع بها من دون حق الرقابة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية".

ونص القانون على "إنشاء لجنة تسمى اللجنة العليا للتقييم، تختص بتقييم حق الانتفاع للأصول المبينة في القانون، أو تأجيرها أو بأي طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وذلك وفقاً لمعايير التقييم المالي للمنشأة، ومعايير التقييم العقاري الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية".

ويجوز للجهة المصدرة الاستعانة بأحد الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتماني، كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التي تُطرح خارج مصر. ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال اللجنة العليا للتقييم على مجلس الوزراء لاعتمادها.

كما نص القانون على أن "يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي 30 عاماً، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام القانون.

وتصدر الصكوك بأي من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، ومع عدم الاخلال بالحق فى التعويض في حالتي التعدي أو التقصير، لا يجوز أن تتضمن أى من تلك الصيغ نصاً بضمان حصة مالك الصك في الأصول، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك".

إلى ذلك، رفض مجلس الشيوخ المقترح المقدم من الحكومة على المادة الثامنة، والمتعلقة بمعاملة الصكوك الداخلية مثل نظيرتها الخارجية عند القيد في البورصة، بحيث تكون جوازية في حالة الطرح الخاص، وألا يكون ملزم بقيدها في جدول الأوراق المالية بهدف طرح أوراق مالية كثيرة لتنشيط السوق.

ونصت المادة على أن "تحفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل مصر بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزي المختصة، وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية. ويكون قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة، كما يتم تداوله طبقاً لقواعد التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التي تطرح داخل مصر".

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

كما وافق المجلس على المادة التاسعة من مشروع القانون، وتنص على "حفظ الصكوك السيادية التي تطرح خارج مصر بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزي. ويكون قيدها أو تداولها بأي من البورصات الدولية، وفقاً للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية التي تطرح خارج مصر".

ووافق أيضاً على المادة الخاصة بنهاية مدة الصك السيادي، بحيث يسترد مالكه قيمته الاستردادية، وينتهي حق الانتفاع المقرر على الأصول التى اتخذت أساساً لإصداره. ويجوز للجهة المصدرة رد القيمة الاستردادية لمالكي الصكوك السيادية قبل نهاية مدة صك، وفق لنشرة الإصدار".

كذلك وافق على المادة الخاصة بتطبيق المعاملة الضريبية على الصكوك، والتي نصت على سريان عوائد الصكوك السيادية، وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.

وحسب مشروع القانون، تستخدم حصيلة الإصدار في تمويل الخزانة العامة للدولة لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بشؤون التخطيط. ويُفتح في البنك المركزي حساباً خاصاً أو أكثر تودع فيه الحصيلة.

وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.

ونص التشريع على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أصدر صكوكاً سيادية، أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في القانون. ويُحكم على الجاني برد قيمة ما حققه من نفع، وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

المساهمون