تشريع مصري يمنح ضباط الجيش امتيازات مالية جديدة

تشريع مصري يمنح ضباط الجيش امتيازات مالية جديدة

24 يونيو 2021
أجاز المشروع لرئيس الجمهورية تقرير مكافأة شهرية للأنواط والميداليات (Getty)
+ الخط -

يناقش مجلس النواب المصري، في جلسته المقررة يوم الأحد المقبل، تقريراً للجنة الدفاع والأمن القومي في المجلس عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة رقم 232 لسنة 1959، وقانون القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة رقم 4 لسنة 1968، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة رقم 123 لسنة 1981.

وأجاز المشروع لرئيس الجمهورية تقرير مكافأة شهرية للأنواط والميداليات المنصوص عليها في القانون، وزيادتها بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه شهرياً، بدعوى تقدير القوات المسلحة للضباط الذين أمضوا مدة خدمة طويلة، وأدوا الأعمال المناطة بهم بكفاءة واقتدار، وكانوا مثالاً للقدوة الحسنة.

كما أجاز التعيين برتبة ملازم فني من بين خريجي المعاهد الفنية في القوات المسلحة المعدة لتخريج الضباط الفنيين، وإلغاء الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون لتدرج الضابط حتى رتبة عميد "فني"، وتطبيق القواعد العامة لترقي ضباط الجيش في شأن الضباط الفنيين.

ونص القانون على تقصير مدد محو العقوبات التأديبية الموقعة على الضباط في حالتي الإحالة للتقاعد والاستغناء عن الخدمة، مع الحرمان من الرتبة العسكرية، وذلك لمحو آثار العقوبات الموقعة عليهم بسبب طول المدة الزمنية، وحتى يتسنى لهم حمل بطاقة تحقيق شخصية عسكرية، وبطاقة علاجية للضابط وأسرته، حال استحقاق معاش قانوني عن مدة الخدمة في القوات المسلحة.

كذلك نص على زيادة مدة إجازة الوضع (الولادة) للضابطات والمتطوعات العاملات في خدمة القوات المسلحة، إلى أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر، مع حصولهن على الرواتب والتعويضات المقررة لهن كاملة.

ونص القانون أيضاً على ألا تقل مدة الخدمة الفعلية للضباط بعد عودتهم من البعثات الخارجية والإجازات الدراسية عن سبع سنوات، ويجوز زيادة هذه المدة إلى عشر سنوات بقرار من لجنة الضباط المختصة، وبعد تصديق وزير الدفاع.

وأعطى القانون الحق في الترقية لضابط الجيش المتوفى، أو الذي بلغ سن التقاعد، خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره في الترقية إلى الرتب التالية.

وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي إن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام المادة 203 من الدستور، والتي تقضي بضرورة أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، مشددة على أن "القوات المسلحة هي الدعامة الرئيسية لحماية الأمن القومي المصري، بوصفها الدرع الواقي والحصن الأمين لهذا الشعب"، بحسب التقرير.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق، العام الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975، والقانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون ذاته، بغرض إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% على جميع أنواع المعاشات العسكرية، ومن دون حدود قصوى، بما يتعارض مع أحكام الدستور الخاصة بعدم التمييز بين المواطنين.

ونص التعديل على أن "يتحدد الحد الأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات للعسكريين، والتي يُجرى الاقتطاع عليها بقيمته في 1/1/2020، وزيادته سنوياً في أول يناير/كانون الثاني من كل عام بنسبة 15%، منسوبة إليه في ديسمبر/كانون الأول السابق عليه، ولمدة سبع سنوات".

وكان السيسي قد صدق، أمس الأربعاء، على زيادة سنوية في المعاشات المدنية بنسبة 13%، اعتباراً من الأول من يوليو/تموز المقبل، وذلك خفضاً من نسبة 14% في العام المالي 2020-2021، و15% في العام المالي 2019-2020. ونص القرار على وضع حد أقصى للزيادة في المعاشات بقيمة 1053 جنيهاً.

وبذلك، تكون معاشات ورواتب العسكريين قد شهدت 12 زيادة منذ وصول السيسي إلى الحكم عام 2014، مقابل 7 زيادات فقط على معاشات المدنيين.

المساهمون