برلمان السيسي يفرض رسوماً جديدة على طلاب الجامعات والمدارس

برلمان السيسي يفرض رسوماً جديدة على طلاب الجامعات والمدارس

28 ابريل 2021
فرض مشروع القانون رسماً جديداً للنشاط الرياضي في جميع مراحل التعليم (Getty)
+ الخط -

أحال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، مشروع قانون مقدماً من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن "صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة"، إلى مجلس النواب، بغرض فرض رسوم جديدة على طلاب الجامعات والمدارس، وبطاقات المباريات، وعضويات الأندية، والإيرادات المحصلة في الهيئات الرياضية، وعقود الرعاية والدعاية والإعلام، بحجة "دعم الرياضة في مصر".

وفرض مشروع القانون رسماً جديداً للنشاط الرياضي في جميع مراحل التعليم العام والخاص والأزهري، بواقع 1.5 جنيه للتلميذ في مراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي، و3 جنيهات للتلميذ في المرحلة الثانوية، و10 جنيهات للطالب في الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة والحكومية والخاصة والأهلية، والتابعة لجامعة الأزهر، اعتباراً من العام الدراسي التالي لتاريخ العمل بالقانون.

كما فرض نسبة 5% من قيمة كل تذكرة في المباريات الرياضية الرسمية والودية، و5% من قيمة عقود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والمدربين الفنيين لكافة الهيئات الرياضية، و1% من إجمالي مبلغ الالتحاق بعضوية الأندية الرياضية، و2% من إجمالي المبالغ المسددة عند تجديدها، و2% من إجمالي الإيرادات المحصلة عن كافة الخدمات والأنشطة غير الرياضية في الهيئات الرياضية (الأندية ومراكز الشباب).

وتضمنت الرسوم أيضاً فرض نسبة 5% من قيمة عقود الرعاية والدعاية والإعلام، والبث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن مبلغ يصل إلى 15 ألف جنيه لكل حفلة تبرمها الهيئات الرياضية، وعند استخراج أو تجديد تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة وفق أحكام قانون الرياضة، طبقاً للفئات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وشملت الرسوم فرض نسبة 5% من موائد الطرح الاستثماري من كافة المشروعات الاستثمارية والخدمية للهيئات الشبابية والرياضية، و0.5 جنيه من رسم مغادرة المطار، والإعانات المدرجة في موازنة "المجلس القومي للشباب" في ما يخص سندات الشباب والرياضة.

وحسب مشروع القانون، تشمل موارد الصندوق حصيلة  استثمار  أمواله، والاعتمادات التي تخصص له من الموازنة العامة للدولة، والقروض والإعانات والتبرع والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارته، ولا تتعارض مع أهدافه، بدعوى تلبية الطموحات والأغراض من وراء إنشاء الصندوق، عن طريق زيادة قيمة الرسوم، واستحداث موارد جديدة لصالحه.

وكان مجلس النواب قد وافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء "صندوق تكريم ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم"، والذي يقضي باقتطاع نسبة جديدة من رواتب جميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، أو البنوك، تحت ذريعة تنمية موارد الصندوق.

ونصّ التعديل على "خصم نسبة خمسة من عشرة آلاف من رواتب جميع العاملين في الجهات العامة، وهيئات القطاع العام، وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الشخصيات الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام قانون العمل، مع استثناء العمالة غير المنتظمة أو باليومية".

كما نصّ على "فرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة، وهيئات القطاع العام، وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50%. ويؤدي كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنوياً، تزيد إلى عشرة جنيهات سنوياً في مراحل التعليم الجامعي".

يذكر أنّ البرلمان قد وافق على تشريع حكومي باقتطاع نسبة 1% من مجموع الرواتب والأجور الأساسية والوظيفية والشاملة لجميع العاملين في الدولة، و0.5% من رواتب أصحاب المعاشات التي تزيد على 2000 جنيه شهرياً لمدة عام، بدءاً من أول يوليو/ تموز 2020، بدعوى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تفشي وباء كورونا.

كذلك وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"، ويفرض رسوماً شهرية على أجور جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للدولة، والقطاع الخاص، والبنوك الحكومية وغير الحكومية، وغيرها من الجهات، لتمويل الصندوق.

وتضمنت الرسوم "اقتطاع مبلغ ثلاثة جنيهات شهرياً من جميع العاملين في الدولة حتى الدرجة الوظيفية الثالثة، وخمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى، وعشرة جنيهات للدرجات الوظيفية العليا، على أن تحصل هذه الرسوم بمعرفة الجهات التي تقوم بدفع الأجور للعاملين، وتوريدها مباشرة إلى صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تُسدد قيمتها بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني".

ونص القانون على "أداء كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي، حكومي وخاص، مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (فكري- سمعي-بصري)، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي، والمعاهد العالية والمتوسطة، حكومية وخاصة، بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب".

(الدولار=15.7 جنيهاً تقريباً)

المساهمون