الشيوخ المصري يقر تشغيل الأطفال من 15 عاماً... والعمل 12 ساعة يومياً

الشيوخ المصري يقر تشغيل الأطفال من 15 عاماً... والعمل 12 ساعة يومياً

02 يناير 2022
القانون أجاز تدريب الأطفال من سن 14عاماً (Getty)
+ الخط -

وافق مجلس الشيوخ المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره بصفة نهائية، والذي يقضي بتشغيل الأطفال من 15 عاماً، وجواز تدريبهم من سن الـ14، بالمخالفة لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 في شأن عمل الأطفال، والتي صدقت عليها 187 دولة بما فيها مصر.
ونص مشروع القانون على أخذ رأي "المجلس القومي للطفولة والأمومة" في ما يخص تحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف والشروط والأحوال التي يجرى فيها التشغيل، فضلاً عن الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها، وفقاً لمراحل السن المختلفة.
وأجاز القانون زيادة فترة وجود العامل في المنشأة إلى 12 ساعة في اليوم، وحصوله على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لمدة 24 ساعة بعد 6 أيام متصلة من العمل.

ويجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل، تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.
غير أن القانون أجاز لصاحب العمل عدم التقيد بتلك الأحكام إذا اقتضى التشغيل ذلك، بقصد مواجهة ظروف استثنائية، شرط إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بالمدة اللازمة لإتمام تلك الأعمال، إلى جانب الإخبار بمبررات التشغيل الإضافي.
ومنح القانون الحق لصاحب العمل في توقيع الجزاءات على العامل حال ارتكابه بعض المخالفات، ومنها فصل العامل إذا ثبت انتحاله شخصية غير صحيحة، أو قدم مستندات مزورة للتعيين، أو إذا ثبت أنه أفشى أسرار المنشأة التي يعمل فيها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة فيها، أو ثبت أنه نافس صاحب العمل في ذات نشاطه.
كذلك منح الحق لصاحب العمل في فصل العامل إذا ثبت تكرار مخالفته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومُعلنة في مكان ظاهر، والتنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك. أو إذا ثبت ارتكابه خطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، على أن يُبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال 24 ساعة.

وألزم مشروع القانون العامل بعدم الوجود في العمل في حالة سُكر، ومنح الحق لصاحب العمل في إنهاء علاقة العمل إذا تبين أن العامل كان في حالة سكر أثناء ساعات العمل، أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة. كما يحق فصل العامل إذا ثبت اعتداء الأخير على صاحب العمل، أو المدير العام، أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
كما قرر الحق في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه، بشرط أن يُخطر الطرف الآخر كتابة، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع. وللعامل الحق في إنهاء العقد بعد مرور 6 سنوات لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته، شرط أن يخطر صاحب العمل قبل إنهاء العلاقة بثلاثة أشهر على الأقل.
وتشير إحصاءات رسمية إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص يتجاوز 25 مليوناً في مصر، في حين أتاح القانون الجديد الحق لصاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية، مع العلم أن الكثير من المنشآت المصرية لا توقع عقوداً في الأصل مع العمال.
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن السلطات المصرية أخضعت عشرات العمال والنقابيين إلى محاكمات جائرة، بعضها في محاكم عسكرية، فضلاً عن الاعتقال التعسفي والفصل من العمل وإجراءات تأديبية أخرى، منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم عام 2014، وذلك لمجرد ممارسة حقهم المشروع في الإضراب وتكوين نقابات عمالية مستقلة.
فيما ارتفعت عمالة الأطفال بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في القرى والأرياف المصرية، نتيجة غلاء الأسعار وتراجع الدخل، بما يشكل خطورة داهمة عليهم. الأمر الذي ظهر بوضوح في واقعة مصرع طفلة وإصابة 18 آخرين، تراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، كانت تنقل أطفالاً إلى أعمالهم في مدينة الصالحية بمحافظة الشرقية، في 21 إبريل/نيسان الماضي.

المساهمون