السيسي يصادق على تشريع يتيح الاستيلاء على أموال الوقف الخيري

السيسي يصادق على تشريع يتيح الاستيلاء على أموال الوقف الخيري

07 سبتمبر 2021
توجيه الأموال لإقامة مشروعات خدماتية وتنموية مثل العاصمة الإدارية الجديدة (فرانس برس)
+ الخط -

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، على القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري، والذي أقره مجلس النواب في 28 يونيو/حزيران الماضي، بغرض تسهيل إجراءات الاستيلاء على أموال الوقف الخيري من جانب الحكومة، وتوجيهها لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، بحجة معاونة الدولة في ملف التطوير.

والوقف الخيري هو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد، والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح، ويشمل الأصول الثابتة كالعقارات والمزارع وغيرها، والأصول المنقولة التي تبقى عينها بعد الاستفادة منها كالآلات الصناعية، والأسلحة.

وأصدرت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف بياناً، في مارس/آذار 2018، ترفض فيه السماح باستغلال الدولة أموال الوقف، لأنه "لا يجوز شرعاً تغيير شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه".

ونص القانون على أن ينشأ صندوق باسم الوقف الخيري تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الوزراء، لدعم الأجهزة الحكومية في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية، وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة. ولوزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال صندوق الوقف، بما يتضمنه من أموال صناديق النذور، وإعمار المساجد، وتوجيهها لصالح مشروعات التطوير في الدولة.

ويتولى الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزير الأوقاف (نائباً لرئيس مجلس الإدارة)، وأربعة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهم رئيس الوزراء، وثلاثة أعضاء يختارهم وزير الأوقاف، أحدهم من داخل الوزارة، والثاني من هيئة الأوقاف المصرية، والثالث من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في هذا المجال.

ويضم التشكيل كذلك أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل، ويختاره المجلس الخاص للجهة أو الهيئة، وعضو في مجال إدارة المحافظ المالية، يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية. ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية قرار من رئيس الوزراء، ويحدد القرار المعاملة المادية لرئيس الصندوق وأعضائه.

وبموجب القانون، تتكون موارد الصندوق من فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية، وصناديق النذور، وصناديق إعمار المساجد القائمة في نهاية السنة المالية، وفوائض ريع الوقف، وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ويقبلها مجلس إدارة الصندوق، بما لا يتعارض مع أغراضه. وأي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، بشرط ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، فضلاً عن ضريبة القيمة المضافة، وأحكام قانون ضريبة الدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق. كما لا تخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً، أو التي ستُفرض مستقبلاً، وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين، طبقاً للقواعد المحددة قانوناً.

ويجمع علماء المسلمين على أنه إذا وقف الإنسان شيئاً لزم الوقف، وانقطع حق الواقف في التصرف في العين الموقوفة، فلا يُباع، ولا يوهب، ولا يورث، وليس للواقف الرجوع في وقفه، حتى وإن احتاج إليه. ومن استولى على الوقف وباعه، فهو غاصب لهذا الوقف، حتى وإن كان هو مالكه الأصلي قبل أن يصير وقفاً، والواجب عليه أن يرده.

وكان السيسي قد صدق على قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، والذي هدف إلى قوننة إجراءات بيع الوقف بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، تحت ذريعة تشجيع نظام الوقف، وضمان استقلاله، وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه. ويحظى استثمار عوائد أموال الوقف باهتمام بالغ من السيسي، لا سيما أنه يعول عليها كثيراً في خفض نسبة العجز في الموازنة العامة، وتمويل مشروعات كبرى يتبناها، ويرى خبراء أنها غير ذات جدوى اقتصادية.

المساهمون