وزير الرياضة المصري..مهدد بسبب سفر "مبصري" فريق كرة المكفوفين

01 فبراير 2016   |  آخر تحديث: 13:32 (توقيت القدس)
+ الخط -

تقدم المحامي أحمد سمير الحمامصي، أمس الأحد، ببلاغ للنائب العام المصري، ضد وزير الرياضة خالد عبد العزيز، يتهمه هو وآخرين بالإهمال والتقاعس عن أداء مهمتهم، مطالبا بإحالتهم إلى المحاكمة وحبسهم، في واقعة سفر مبصرين ضمن فريق كرة الجرس للمكفوفين، للمشاركة ببطولة بولندا الدولية في الفترة بين 16 و20 إبريل/ نيسان الماضي.

واختصم البلاغ الذي حمل الرقم 1264 لسنة 2016، بجانب وزير الرياضة، كلا من الدكتور أشرف صبحي نائب وزير الشباب والرياضة، وأحمد عبد الله رئيس مجلس إدارة اتحاد الإعاقة البصرية "سابقاً"، ورئيس نادي الإيمان للمعاقين بالقاهرة، ومجموعة الشباب المبصرين الذين انتحلوا صفة لاعبين مكفوفين وتم تسفيرهم على أنهم لاعبو فريق كرة الجرس للمكفوفين.

وذكر البلاغ أنه بتاريخ 22 مارس/ آذار الماضي أصدر الوزير القرار رقم 260 لسنة 2015 بموافقته على سفر بعثة نادي الإيمان للمعاقين بالقاهرة "وهم مبصرون" على أنهم لاعبو فريق منتخب مصر لكرة الجرس للمكفوفين، إلى دولة بولندا للاشتراك في البطولة الدولية لكرة الهدف "الجرس" في الفترة من 16 إلى 20 إبريل 2015 على أن تضم البعثة 12 فرداً بينهم 8 لاعبين ومدير فني وإداري ومساعد مدرب ورئيس البعثة.

وتابع: "عندما تم توقيع الكشف الطبي على اللاعبين من قبل اللجنة المنظمة للبطولة، تبين أن هؤلاء اللاعبين مبصرون وليسوا مكفوفين، وتم استبعاد المنتخب المصري من البطولة، ورفض اللاعبون المبصرون بعد هذه الفضيحة العودة إلى مصر وهربوا في بولندا ولم يعودوا حتى الآن.

وأكد البلاغ أن الوزير ونائبه ورئيس اتحاد المكفوفين ورئيس نادي الإيمان خالفوا القانون، وأضرّوا بسمعة مصر في المحافل الدولية، وحرموا بعثة فريق كرة القدم للمكفوفين من حقهم في تمثيل مصر دولياً في البطولة التي أقامتها دولة بولندا لكرة "الجرس" للمكفوفين، وساعدوا مجموعة من الشباب المصريين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية على السفر خارج البلاد والهرب.

وأشار إلى أن قانون العقوبات والقوانين واللوائح والقرارات الخاصة بهذه الهيئات تجرم مثل هذه الأفعال، حيث تنص المادة (116) من قانون العقوبات مكرر (أ) على أن "كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها".

وأضاف كما تنص المادة (131) من ذات القانون على أن "كل موظف استخدم أشخاصا في غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن الحكم علية بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدم بغير حق"، وهي ما تنطبق على وزير الرياضة والمشكو في حقهم.

اقرأ أيضاً..
كم يربح نجوم كرة السلة من عقود الأحذية؟

المساهمون