نائبان أردنيان أمام الادعاء العام الأحد

نائبان أردنيان أمام الادعاء العام غداً بقضيتي "حافلات الكرك" و"تفجير الغاز الإسرائيلي"

14 سبتمبر 2019
طارق خوري يمثل أمام الادعاء غداً برفقة صداح الحباشنة(فيسبوك)
+ الخط -
يمثل نائبان أردنيان، غدا الأحد، أمام الادعاء العام، للتحقيق معهما في قضيتين منفصلتين. وتتعلق القضية الأولى بالنائب صداح الحباشنة، بعد شكوى من محافظ الكرك جمال الفايز، بتهمة "السب والشتم والتحقير"، على خلفية محاولة نقل مجمع "حافلات الكرك"، أما الثانية، فتتعلق بالنائب طارق خوري، على خلفية تصريحات له دعا فيها لتفجير خط الغاز الإسرائيلي في الأردن.

ومن المحتمل توقيف النائبين من قبل الادعاء العام غدا الأحد، وقد يفقدان في مرحلة لاحقة عضويتهما في مجلس النواب الأردني، في حال صدور حكم قضائي نهائي قطعي فيه إدانة لأي من النائبين بالحبس مدة تزيد عن سنة.

وقدم محافظ الكرك جمال ملوح الفايز، بداية الشهر الحالي، شكوى قضائية لمدعي عام الكرك، اتهم فيها النائب صداح الحباشنة بالإساءة له بالذم والتحقير والشتم.، قائلا في تصريحات صحافية، إن الإساءة صدرت بحقه من قبل النائب الحباشنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، وإنه قدم الشكوى وفقا لقانون الجرائم الإلكترونية.
أما النائب الحباشنة فاعتبر، وفق ما كتب على صفحته على "فيسبوك"، أن الدعوى التي أقامها محافظ الكرك "كيدية"، بدفع واضح ومدروس من حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، ووزير داخليته سلامة حماد، وذلك "لإسكات أي صوت يحاول معارضة سياساتهم وقراراتهم الجائرة وسط صمت نيابي مقصود".

ويمثل النائب طارق خوري أمام الادعاء العام للتحقيق معه في شكوى رفعها عليه ثلاثة مواطنين، حول تصريحات سابقة طالب فيها الأردنيين في يوليو/تموز الماضي، بـ"توقيع ميثاق شرف، لتفجير خط الغاز القادم من إسرائيل والمار بالأراضي الأردنية".

وجاء حديث خوري في ذلك الوقت على هامش مؤتمر صحافي عقده النائب في البرلمان الأردني عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي، كشف خلاله عن معلومات وخفايا مثيرة في بنود اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل، متحدثا عن "تضليل" مارسته الحكومة الأردنية بخصوص الجهة التي باعت الغاز لشركة الكهرباء الوطنية المملوكة من الحكومة الأردنية.

وفي هذا الإطار يقول أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية ليث نصراوين، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "أحكام المادة 86 من الدستور الأردني تعطي النائب حصانة برلمانية، حيث لا يجوز توقيف النائب أو محاكمته إلا بعد صدور قرار برفع الحصانة عنه"، مشيرا إلى أن "هذا الحكم يقتصر فقط على مدة انعقاد المجلس في دوراته الثلاث، التي أوجدها المشرع الدستوري: العادية، وغير العادية، والاستثنائية".

ويتابع: "أما في الفترة بين الدورات البرلمانية (العطلة البرلمانية)، فتسقط الحصانة النيابية عن النائب، بحيث يجوز ملاحقة النائب جنائيا. عن كافة أنواع الجرائم وأمام جميع أنواع المحاكم"، مستدركا بالقول: "إلا أن هناك حكما يقضي بأنه في حال توقيف أي نائب خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها، فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه بالإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم، وإعلام المجلس بذلك". 

ويشرح الخبير الدستوري أنه "إذا بدأت الدورة البرلمانية القادمة، المقررة الشهر المقبل، فإن الإجراءات الجزائية التي ستباشر يوم غد ستتوقف بحكم الدستور، والسبب في ذلك أن النائبين المذكورين ستعود لهما الحصانة البرلمانية عند انعقاد المجلس، وبالتالي يكون لزاما على النيابة العامة إذا ما أرادت متابعة إجراءات التحقيقات الجنائية، أن تتقدم بطلب من خلال القنوات الرسمية إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائبين المذكورين".

وأوضح أنه "في حال صدور حكم نهائي قطعي بإدانة أي من النائبين بالحبس مدة تزيد عن سنة، فإن عضوية ذلك النائب تسقط حكما من مجلس النواب بموجب أحكام المادة 76 من الدستور".